عنوان التشريع: تعليمات رقم (116) لسنة 1979 تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام (مادة 6 والستين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (803) في 12 – 6 – 1978، وتسهيلا لتنفيذ احكام المادة (50) من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقـم (78) لسنة 1978.
أصدرنا التعليمات التالية :
1 – تحذف الفقرة (4) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (17) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يلي :
4 – أ – يجوز منح الموظف الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في خدمة فعلية، اجازة دراسة خارج العراق او داخله، لمدة سنتين براتب تام، لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته، او للحصول على شهادة اعلى ضمن مرحلة دراسية واحدة، وللوزير المختص تمديدها، بما لا يزيد عن سنة واحدة.
ب – كما يجوز منح الموظف، اجازة دراسية ثانية، لمدة سنتين للموظف الذي انهى اجازته الدراسية الاولى بنجاح، لغرض الحصول على شهادة اعلى، او على درجة الدكتوراه او بمستواها، وللوزير المختص تمديدها لسنة آخرى.
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وزير المالية