قرار رقم 852 ربط مكتب توزيع السمنت بوزارة الصناعة والمعادن

      التعليقات على قرار رقم 852 ربط مكتب توزيع السمنت بوزارة الصناعة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 852 ربط مكتب توزيع السمنت بوزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 852
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – فك ارتباط (مكتب توزيع السمنت) من وزارة التجارة (الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية), وربطه (بوزارة الصناعة والمعادن) بكامل موجوداته وموظفيه وعماله ومخازنه ووسائط نقله وتخصيصاته المالية، وكافة حقوقه والتزماته.
2 – يتولى وزيرا التجارة والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة