عنوان التشريع: قرار رقم 851 امهال مالكي الاراضي غير القادرين على بنائها ببيعها للغير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 851
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1979 ما يلي :
اولا – أ – توجه امانة العاصمة او البلدية من حين لآخر، بناء على قرار يصدر من مجلسها، أعلانا تلزم فيه جميع مالكي العقارات الواقعة ضمن منطقة محددة من مناطق السكن ببنائها، وفقا للاستعمال المقرر لها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الاعلان، ويراعى في هذا سعة المنطقة وكل ماله علاقة بظروف البناء.
ب – ينشر الاعلان بأكثر من صحيفة محلية واحدة او بوسائل النشر المعروفة، أو بالاثنين معا.
جـ – يقصد بالعقارات كل قطعة ارض مفرزة ضمن مناطق السكن، وكل ارض واقعة في نفس المنطقة، مما يمكن البناء عليها، بصرف النظر عن كيفية اكتساب ملكيتها او أيلولتها الى المالك.
د – يعتمد التصميم الاساس في تعيين مناطق السكن وفي كيفية استعمال البناء فيها.
هـ – يراعى في تعيين المنطقة المحددة من مناطق السكن، ان تكون بمستوى محلة (أي وحدة سكنية) او اكثر وفي مواقع امتد اليه العمران او على امتداد المناطق المعمورة، وان تتوفر فيه خدمات الماء والكهرباء والمواصلات.
ثانيا – أ – يفرض رسم سنوي أضافي لحساب امانة العاصمة اوالبلدية المختصة قدره (7٪) من قيمة العقار المقدرة لاغراض التسجيل العقاري على كل عقار لا يتم بناؤه خلال المدة المقررة لما جاء في (اولا) من هذا القرار، ويتحقق هذا الرسم من بداية السنة التي تلي انتهاء المدة المذكورة ويزاد نفس النسبة عن كل سنة تالية، لحين اتمام بناء العقار او بيعه لحساب مالكه، وفق احكام هذا القرار، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة الغرض.
ب – لا يؤثر انتقال ملكية العقار لاي سبب في استمرار تحقق الرسم بالكيفية المبنية في هذا القرار.
ثالثا – أ – يقرر مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي بيع العقار المشمول بهذا القرار لحساب مالكه، اذا مر أكثر من سنتين على بداية تحقق الرسم عليه، ولم يتم بناؤه، وله أمهال من باشر بالبناء او نقلت اليه ملكية العقار خلال المدة المذكورة سنة اضافية واحدة، ولا يتكرر الامهال بتكرار نقل الملكية مرة آخرى.
ب – يجرى بيع العقار وفق الفقرة المتقدمة بالسعر السائد مقدرا على اساس موقعه ووقت البيع وبشروط تضمن قيام المشتري بأتمام البناء خلال مدة لا تزيد على سنتين، اعتبارا من تاريخ اشعار دائرة التسجيل العقاري بالبيع ويتحقق لامانة العاصمة او البلدية المختصة لقاء ذلك عمولة قدرها (1٪) من ثمن البيع على كل من المشتري والمالك.
اما العقارات التي تملكها اصحابها عن طريق الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، فتباع الى الجمعية صاحبة العلاقة، كيما تتولى بيعها لمنتسيبيها بالشرط ذاتها المشار اليها في صدر هذه الفقرة، مع مراعاة احكام الفقرتين (3و 4) مـن المـادة (6) من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978.
رابعا – تستوفى الرسوم المتحققة، بمقتضى احكام هذا القرار بالطريقة ذاتها التي تستوفى بها البلدية الرسوم المتحققة لها أو عند اجازة بناء العقار او اجراء اية معاملة تصرفية عليه، ولا يجوز اجراء مثل هذه المعاملة، ما لم يتأيد استيفاء الرسم.
خامسا – يعتبر بناء العقار تاما لاغراض هذا القرار، اذا تم بناء ما لا يقل عن (50٪) من المساحة المسموح ببنائها بالنسبة لدور السكن، وما لا يقل عن بناء طابق واحد، (عدا الطابق الارضي) بالنسبة لابنية الاستعمالات الآخرى ذات الطوابق المتعددة.
سادسا – امجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي تمديد مدة اكمال البناء مدة لا تتجاوز سنة واحدة، اذا اقتنع ان العقار قد بوشر ببنائه فعلا وتأخر اتمامه لاسباب لا تتعلق بشخص المالك.
سابعا – 1 – لا تسري احكام هذا القرار، على العقارات التالية :
أ – العقارات المعفاة من ضريبة العرصات، وفق احكام قانون ضريبة العرصات.
ب – العقارات المخصصة للاستعمالات العامة والتي يتعذر بناؤها على مالكها لهذا السبب، وفي هذه الحالة يتعين على الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، تملكها وتخصيصها للاستعمال المقرر لها.
2 – لمجلسة امانة العاصمة او المجلس البلدي، ان يقرر أستثناء العقارات التالية من احكام هذا القرار :
أ – العقارات المستغلة موقتا استغلالا اقتصاديا للمصلحة العامة، اذا كان هذا الاستغلال لا يؤثر في متطلبات السكن وأمن وراحة الساكنين.
ب – العقارات التي يتعذر بناؤها من الناحية الفنية الهندسية، وللمجلس في مثل هكذا حالة استملاك هذه العقارات، وفق قانون الاستملاك.
ثامنا – تصدر كل من وزارة الداخلية وامانة العاصمة التعليمات اللازمة، لتنفيذ هذا القرار.
تاسعا – لا يعمل لاغراض هذا القرار بأي نص قانوني يتعارض واحكامه.
عاشرا – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
اسباب صدور القرار
تشير الاحصائيات الى ان عددا كبيرا جدا من القطع السكنية المفرزة والمهيئة للبناء، كان قد تملكها اصحابها منذ وقت ليس بقصير، الا انهم لم يشرعوا ببنائها وتركوها عاطلة لا تؤدي وظيفتها في خدمة المدينة، وفق ما رسمه لها قانون التصميم الاساس.
وقد لوحظ (بحق) ان ما وضعته التشريعات النافذ لدفع المالكين على بناء تلكم القطع لم يكن مؤثرا وبالغا الغرض الذي ابتغاه المشرع، مثال ذلك فرض ضريبة العرصات او الزام اصحابها بتسويرها.
وازاء هذا الواقع يقضي القرار وضع القطع المتناثرة والمتخللة المناطق المعمورة في خدمة المدينة عن طريق دفع اصحابها على بنائها، مساهمة منهم في التخفيف من ازمة السكن، وبالتالي التخلص من مضارها الاجتماعية والصحية.
ولكي تتحقق الغاية المرتجاة من اصدار هذا القرار على اساس عادل، فقد نص فيه على امهال غير القادرين وغير الراغبين في البناء لسبب او لآخر مدة مناسبة لنقل ملكيتها الى القادرين على بنائها، وفق ضوابط وشروط تحول دون الاضرار بالمالكين وتبلغ الغاية المطلوبة.