عنوان التشريع: لوزير المالية تكليف أي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – لوزير المالية، تكليف أي من موظفي الدولة، بتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة، بالاخطارات والاستمارات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب .
ثانياً – يمنح الموظف المكلف بالتبليغ اجراً مقطوعاً، عن كل تبليغ، لا يقل عن ( 500 ) خمسمئة دينار ولا يزيد على “750” سبعمئة وخمسين ديناراً، يستوفي من الشخص الذي تم تبليغه، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة