عنوان التشريع: قانون تنظيم وزارة النقل رقم (85) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-27 00:00:00
الباب الاول
المصطلحات
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون،المبينة أزاءها :
اولا – الوزارة – وزارة النقل.
ثانيا – الوزير – وزير النقل.
ثالثا – المجلس – مجلس النقل المؤلف بموجب هذا القانون.
رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة النقل.
خامسا – المؤسسة – أية مؤسسة عامة محدثة، بموجب هذا القانون ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه أو أكثر من نشاط الوزارة، وتتألف من مجموعة من المنشآت او الدوائر او كليهما، وتتعامل وتتصرف على اسس اقتصادية.
سادسا – مجلس الادارة – مجلس أدارة أية مؤسسة من المؤسسات المحدثة، بموجب هذا القانون.
سابعا – رئيس المؤسسة – رئيس أية مؤسسة من المؤسسات المحدثة، بموجب هذا القانون ورئيس مجلس ادارتها.
ثامنا – المنشأة – أية منشأة عامة من المنشآت المحدثة، بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال الوزارة او المؤسسة، لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتعامل وتتصرف على أسس اقتصادية.
تاسعا – الدائرة – أية دائرة من الدوائر المحدثة، بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه.
الباب الثاني
اهداف الوزارة
مادة 2
تسعى الوزارة لتأمين النقل البري للاشخاص والبضائع بالسيارات والقطارات، وادارة النقل المائي والبحري والنهري والساحلي للاشخاص والبضائع، وادارة وتشغيل وصيانة المراسي، وتحسين احوال الملاحة في الانهر والمسطحات المائية الآخرى داخل القطر، واعداد دراسات الجدوة الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل البري والمائي والسكك الحديد، وتصميم وتشييد تلك المشاريع، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض، واستخدام وسائل نقل متطورة بهدف تحقيق اتصال اجتماعي اوثق بين سكان القطر، من جهة وبين الجماهير في القطر وأقطار الوطن العربي بما يعزز وحدة الامة العربية، من جهة ثانية.
الباب الثالث
تقسيمات الوزارة
مادة 3
تتألف الوزارة ، مما يأتي :
اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :
أ – الوزير – وترتبط به التقسيمات الآتية :
1 – دائرة التخطيط والمتابعة.
2 – القسم الخاص.
3 – قسم التنظيم والاساليب.
ب – المجلس.
جـ – وكيلي الوزارة.
د – الدائرة الادارية.
ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة :
أ – المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – الدوائر التابعة للمؤسسة :
– دائرة دراسة المشاريع.
– دائرة تصميم المشاريع.
– دائرة تشييد المشاريع.
ب – المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة، ويضم :
– دائرة النقل والسيطرة.
– دائرة الصيانة والخدمات.
– قسم ادارة وتشغيل خط يغداد – اربيل، اضافة الى الاقسام التخطيطية والخدمية التي سيرد ذكرها في نظام الوزارة.
2 – المنشآت التابعة للمؤسسة :
– المنسأة العامة لسكك حديد المنطقة الشمالية.
– المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الجنوبية.
جـ – المؤسسة العامة للنقل البري العراقية، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشآت التابعة للمؤسسة :
– المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية.
– المنشأة العامة للنقل المتخصص.
– المنشأة العامة العامة لنقل المسافرين.
– المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد.
– المنشأة العامة لخدمات النقل البري.
د – المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشآت التابعة للمؤسسة :
– المنشأة العامة للنقل البحري.
– المنشأة العامة للنقل النهري.
– المنشأة العامة للوكالات البحرية وخدمات النقل المائي.
المحتوى 1
الباب الرابع
الاختصاصات التنظمية للوزارة
الفصل الاول
مركز الوزارة
مادة 4
تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة ومناقشتها مع المعنيين في الجهات المذكورة واعادة النظر بها في ضوة توجيهات قيادة الحزب والثورة، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورسم السياسات العامة لانشطة الوزارة، ةالتنسيق بين تقسيماتها، بما يؤدي الى رفع فاعليتها في تغطية القطر بشبكة نقل حديثة ومتطورة من جهة، وربط مثل هذه الشبكة بشبكات النقل في مختلف اقطار الوطن العربي.
مادة 5
اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة، والمسؤول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمة الوزارة، وتقسيماتها، وصلاحياته، وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
ثانيا – للوزيران ان يخول بعض صلاحياته، الى اي من وكيلي الوزارة، او الى اي من رؤساء المؤسسات او المديرين العامين للمنشآت او الدوائر التابعة للوزارة.
مادة 6
اولا – يشكل في الوزارة، مجلس استشاري بـأسم (مجلس النقل) برئاسة الوزير، او من يخوله، ويضم في عضويته كل من :
أ – وكيلي الوزارة – اعضاء.
ب – رؤساء المؤسسات – اعضاء.
جـ – رئيس هيئة تخطيط النقل والمواصلات بوزارة التخطيط – عضوا.
د – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا.
هـ – ممثلين أثنين عن عمال الوزارة، يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – اعضاء.
و – عضو او أكثر، يرشحه الوزير من داخل او خارج الوزارة.
ثانيا – يتولى المجلس الاضطلاع، بالمهمات الآتية :
أ – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيهات مجلس التخطيط.
ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة، وأقراراها مبدئيا.
جـ – أقتراح السياسات العامة للنقل، وسياسات التشغيل، والسياسات التسويقية والمالية والاقتصادية للوزارة.
د – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة، وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة، وضمن اطار خطة التنمية القومية.
هـ – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريا بعد اقراراها وتشريعها، وأبداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة بشأن أعادة تنظيم الوزارة.
ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن اعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ح – دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا، وبيان الرأي فيها، وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
ثالثا – يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا دوريا كل شهرين على الاقل، ويجوز للوزير ان يدعوه الى اجتماع استثنائي في اي وقت، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد اعضائه على الاقل، وتتخذ التوصيات والمقترحات بأكثرية عدد الحاضرين.
رابعا – يحدد نظام الوزارة مهام واعمال مقرر المجلس.
مادة 7
يكون للوزارة وكيلان، يحدد الوزير اختصاصاتهما وصلاحياتهما، ويعين المؤسسات والدوائر المرتبطة بكل منهما حسبما تقتضيه الضرورات التنظمية ومتطلبات العمل في الوزارة.
مادة 8
اولا – دائرة التخطيط والمتابعة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية :
أ – تنسيق وتوحيد خطط التشغيل في مجالات النقل بالسكك الحديد، والنقل البري بالسيارات، والنقل المائي، واي شكل من اشكال النقل الآخرى، المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة، واعادة النظر بتلك الخطط بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكاملة للوزارة.
ب – تنسيق وتوحيد الخطط الاولية للقوى العاملة في الوزارة، بما في ذلك الخطط التدريبية المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة، واعادة النظر بتلك الخطط بالتعاون والتنسيق مع الجهات المذكورة.
جـ – تجميع وتنسيق الخطط المالية، (الموازنات التخمينية)، والاستثمارية (المناهج الاستثمارية) المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة، واعادة النظر بتلك الخطط بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات.
د – تجميع وتنسيق الخطط الاولية للاستيراد (مناهج الاستيراد) والمشتريات المحلية والمستلزمات الآخرى المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة، وأعادة النظر بتلك الخطط بالتعاون والتنسيق مع الجهات المذكورة، ومساعدتها في تحديد الاجهزة القطاعية التي يمكنها من تلبية مستلزمات التشغيل.
هـ – اقتراح الخطط والسياسات السعرية لخدمات النقل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة والجهات المركزية المعنية بتخطيط الاسعار في ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات العليا.
و – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط القوى العاملة والتطوير الاداري، وخطط التوريد لمستلزمات الوزارة، والوقوف على نقاط الاختناق والقصور في التنفيذ، ورفع التقارير بذلك، وتقديم الحلول العلمية والعملية لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة التنفيذ.
ز – جمع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية التي تردها من المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة ووضعها في متناول يد المعنيين في الوزارة للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة، وأية اغراض آخرى.
ح – تهيئة المستلزمات اللازمة لتعديل او تحوير الخطط المختلفة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة.
ط – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات النقل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة او الوزارات والجهات الآخرى داخل وخارج القطر، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية النقل وتطوير اساليبه.
ى – ادارة وتشغيل وصيانة الحاسبة الالكترونية الخاصة بالوزارة، واعداد البرامج والانظمة الخاصة بها للاستفادة منها في الاغراض التخطيطية والرقابية والاحصائية والمجالات المالية والمحاسبية والمخزنية والادارية الآخرى.
ثانيا – تضم دائرة التخطيط والمتابعة، التقسيمات الآتية :
أ – قسم التخطيط.
ب – قسم القوى العاملة.
جـ – قسم المتابعة.
د – قسم الابحاث والدراسات.
هـ – قسم الاحصاء.
و – قسم الحاسبة الالكترونية.
المحتوى 2
مادة 9
اولا – الدائرة الادارية، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والعلاقات الخارجية، والعلاقات العامة، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الرأي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة المسائل الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة.
ثانيا – تضم الدائرة الادارية، التقسيمات الآتية :
أ – قسم الافراد.
ب – قسم المحاسبة.
جـ – قسم التدقيق.
د – قسم العلاقات والاعلام.
هـ – القسم القانوني.
و – قسم الخدمات الادارية.
ز – قسم البريد والحفظ.
الفصل الثاني
المؤسسات التابعة للوزارة
مادة 10
اولا – المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل، وتختص بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والمكانية لمشاريع النقل المختلفة، واعداد التصاميم والمواصفات التفصيلية للمشاريع المدرجة في الخطة، وتشييد تلك المشاريع بطريقة التنفيذ المباشر او امانة، والاشراف على تشييد المشاريع من قبل المقاولين المحليين والخارجيين والتشغيل التجريبي لها، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بالاغراض المذكورة بما يتلائم وخطط التنمية، ويكون مقرها مدينة بغداد.
ثانيا – المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، وتختص بأعمال نقل المسافرين والبضائع داخل القطر وخارجه بالسكك الحديد، وادارة وتشغيل وصيانة الوحدات الثابتة والمتحركة للنقل بالسكك، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، بما يتفق وخطط التنمية القومية، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد.
ثالثا – المؤسسة العامة للنقل البري العراقية، وتختص بأعمال نقل والبضائع والاشخاص داخل القطر وخارجه لوسائط النقل البرية المختلفة، عدا السكك الحديد، والقيام بجميع الاعمال المتصلة بذلك، بما يتفق وخطط التنمية ، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد.
رابعا – المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية، وتختص بأعمال النقل البحري والنهري للاشخاص والبضائع داخل القطر وخارجه، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، بما يتفق وخطط التنمية ، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد.
مادة 11
اولا – يرأس كل مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في مادة 10 من هذا القانون، موظف بعنوان (رئيس مؤسسة)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بترشيح من الوزير.
ثانيا – يرأس كل دائرة من دوائر مركز الوزارة، موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بترشيح من الوزير.
ثالثا – يرأس كل دائرة من الدوائر التابعة للمؤسسات الواردة ذكرها في مادة 10 من هذا القانون، موظف بدرجة (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بترشيح من الوزير.
رابعا – يرأس كل منشأة من المنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بترشيح من الوزير.
الباب الخامس
احكام عامة
مادة 12
اولا – لكل مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون، مجلس ادارة، يرأسه رئيس المؤسسة، وتحدد عضويته واختصاصاته وصلاحياته بنظام الوزارة، على ان يكون المديرون العامون للمنشآت ورؤساء الدوائر التابعة للمؤسسة، اعضاء في المجلس المذكور.
ثانيا – لكل منشأة من المنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، لجنة استشارية، يرأسها مدير عام المنشأة، ويحدد نظام الوزارة عدد اعضائها وواجباتها.
مادة 13
اولا – يؤلف الوزير عند نفاذ هذا القانون، لجنة او اكثر تقوم بتجميع التقسيمات القائمة في الوزارة وتكييفها بالشكل الذي يجعلها مطابقة للتقسيمات الوارد ذكرها في مادة 3 من هذا القانون.
ثانيا – تلحق بالمؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل، جميع التقسيمات المختصة بدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع النقل العاملة في مراكز المؤسسات الآخرى، بما في ذلك العاملين في تلك التقسيمات وموجوداتها.
ثالثا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستشارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزمات، بما في ذلك حقوق الموظفين والاجراء والعمال المقررة قانونا، وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمنقاصات الخاصة بالوزارة والمؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة لها.
رابعا – تنتقل جميع حقوق والتزمات الجهات (الملغاة)، او التي اعيد النظر في ارتباطاتها، او التي الحقت بجهات آخرى، بموجب احكام هذا القانون، وجميع اعتمداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى الجهات التي حلت محلها.
مادة 14
اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات واختصاصات اقسام دوائر مركز الوزارة ودوائر واقسام مراكز المؤسسات والمنشآت، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانيا – يراعي النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة، ما يأتي :
أ – تحديد اختصاصات وصلاحيات وعضوية مجالس الادارة واسلوب عملها وكيفية المصادقة على قراراتها، ومواعيد انعقاد جلساتها.
ب – تحديد واجبات وصلاحيات مقرر المجلس.
جـ – تحديد اختصاصات اللجان الاستشارية للمنشآت المحدثة، بموجب هذا القانون وعضويتها واسلوب عملها.
د – تعيين واجبات وصلاحيات رؤساء المؤسسات والمديرين العامين للمنشآت والدوائر.
هـ – التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المنشأة، وفق التسلسل – الآتي :
1 – اقسام.
2 – شعب.
3 – وحدات.
المحتوى 3
مادة 5
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في الوزارة، على جميع موظفي وعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة.
ثانيا – أستثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة، تطبق بحق العاملين في المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل، قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، على ان تسري احكام القواعد المذكورة، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون دون ان يترتب عليها اعدة احتساب رواتب المشمولين بها، وللمجلس بناء على موافقة مجلس التخطيط، استحداث عناوين اضافية على الجداول الملحقة بتلك القواعد بما يتناسب وطبيعة اعمال المؤسسة المذكورة، كما وله اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المشار اليها آنفا.
ثالثا – يحتفظ الافراد العاملون في مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة.
مادة 16
لاتنشأ المؤسسة او المنشأة او الدائرة، ولا تحل ولا يفك ارتباطها، ولا تدمج مع غيرها، الا بقانون.
مادة 17
اولا – يلغى قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976 المعدل.
ثانيا – يلغى نظام وزارة النقل رقم (39) لسنة 1976 المعدل، ويستمر العمل بالتعليمات التي صدرت بموجبه، لحين صدور ما يحل محلها.
ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القانون.
مادة 18
اولا – يجوز اصدار انظمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا – للوزير اصدار التعليمات، لتسهيل احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 19
اولا – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ثانيا – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، ونظرا لما تتطلبه التنمية الشاملة في القطر من اجهزة متخصصة وكفوءة، ولاهمية قطاع النقل في تصعيد وتائر التنمية القومية، ولتلافي الصعوبات التي ظهرت نتيجة تطبيق قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1979، وبغية توحيد وتطوير وتنسيق الامكانات المادية والبشرية العاملة في مجال دراسة وتصميم وتشييد مشاريع النقل، ولتمكين وزارة النقل من ادائها مهامها بصورة كاملة وبمرونة عالية بهدف تحقيق اتصال اجتماعي اوثق بين جماهير القطر من جهة، وجماهير الوطن العربي وصولا الى تحقيق الوحدة العربية المنشودة من جهة ثانية.
فقد شرع هذا القانون.