قانون تصديق بروتوكول التمديد الخامس لاتفاقية المنطقة الدولية لعام 1971 رقم (86) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التمديد الخامس لاتفاقية المنطقة الدولية لعام 1971 رقم (86) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التمديد الخامس لاتفاقية المنطقة الدولية لعام 1971 رقم (86) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-27 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لسنة /1971، الموقع عليـه فـي واشنطـن بتاريـخ 30 /نيسان / 1979، لسنتين آخريين تنتهيان في 30/ حزيران/ 1981، دون ان يعتبر هذا التصديق اعترافا بأسرائيل، ولا يكون سببا في أنشاء علاقات معها من اي نوع كان، مما تقتضيه هذه الاتفاقية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في لالجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة الجمهورية العراقية في تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لعام /1971، لسنتين آخريين تنتهيان في 30/ حزيران /1981.
فقد جرى في واشنطن التوقيع على بروتوكول تمديد الاتفاقية المذكورة بتاريخ 30 – 4 – 1979، ولغرض التصديق على هذا البرتوكول وتنفيذه.
فقد شرع هذا القانون.