عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التمديد الخامس لاتفاقية المنطقة الدولية لعام 1971 رقم (86) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-27 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لسنة /1971، الموقع عليـه فـي واشنطـن بتاريـخ 30 /نيسان / 1979، لسنتين آخريين تنتهيان في 30/ حزيران/ 1981، دون ان يعتبر هذا التصديق اعترافا بأسرائيل، ولا يكون سببا في أنشاء علاقات معها من اي نوع كان، مما تقتضيه هذه الاتفاقية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في لالجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة الجمهورية العراقية في تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لعام /1971، لسنتين آخريين تنتهيان في 30/ حزيران /1981.
فقد جرى في واشنطن التوقيع على بروتوكول تمديد الاتفاقية المذكورة بتاريخ 30 – 4 – 1979، ولغرض التصديق على هذا البرتوكول وتنفيذه.
فقد شرع هذا القانون.