قانون التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-26 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976، ويحل محلها ما يأتي :
1 – أ – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاية مؤسسة، من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت العامة التابعة لتلك المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة، او في المنشآت التابعة لها.
ب – اضافة الى المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة ، يكون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، عضوا اصليا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، ومدير الحركات الجوية، عضوا احتياطيا.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لوجود علاقة عمل بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والقوة الجوية والدفاع الجوي في مجال الطيران، ولغرض التنسيق بينهما.
فقد شرع هذا القانون.