تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال

      التعليقات على تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال مغلقة

عنوان التشريع: تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى او اهماله، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه او خارجه تبعاً لحالته الصحية حتى شفائه .
ثانياً – اذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض، خلافاً لأحكام البند ( اولاً ) من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته .
ثالثاً – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة