قرار رقم 903 تعيين رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي اعضاء في مجلس الوزراء

      التعليقات على قرار رقم 903 تعيين رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي اعضاء في مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 903 تعيين رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي اعضاء في مجلس الوزراء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 903
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – يكون رئيسا، المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، اعضاء في مجلس الوزراء.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة