عنوان التشريع: قرار رقم 903 تعيين رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي اعضاء في مجلس الوزراء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 903
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يكون رئيسا، المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، اعضاء في مجلس الوزراء.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة