عنوان التشريع: قرار رقم 928 تعديل الدستور العراقي (تشكيل مجلس الوزراء)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 928
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من مادة 6 والستين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بالاجماع في جلسته المنعقدة يتاريخ 21 – 7 – 1979 مايأتي :
اولا – تلغى (المادة الحادية والستون) من الدستور الموقت، ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية والستون :
أ – يكون لرئيس مجلس الوزراء، نائب او اكثر.
ب – يتكون مجلس الوزراء، من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويرأسه رئيس الجمهورية.
جـ – يدعو رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء للاجتماع، ويتولى ادارة جلساته.
ثانيا – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من 19 – 7 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة