عنوان التشريع: قرار رقم 902 فك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق النفط في رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والحاقها بوزير النفط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 902
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يفك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق النفط، من رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، وترتبط مباشرة بوزير النفط.
2 – يفك ارتباط المؤسسة العامة للسياحة، من وزارة الثقافة والاعلام، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.
3 – يقك ارتباط الشركة العامة للمقاولات الانشائية، من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وترتبط مباشرة بوزارة الاسكان والتعمير.
4 – يفك ارتباط المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، من المجلس الزراعي الاعلى، وترتبط مباشرة بوزير الري.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة