قرار رقم 902 فك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق النفط في رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والحاقها بوزير النفط

      التعليقات على قرار رقم 902 فك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق النفط في رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والحاقها بوزير النفط مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 902 فك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق النفط في رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والحاقها بوزير النفط
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 902
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – يفك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق النفط، من رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، وترتبط مباشرة بوزير النفط.
2 – يفك ارتباط المؤسسة العامة للسياحة، من وزارة الثقافة والاعلام، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.
3 – يقك ارتباط الشركة العامة للمقاولات الانشائية، من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وترتبط مباشرة بوزارة الاسكان والتعمير.
4 – يفك ارتباط المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، من المجلس الزراعي الاعلى، وترتبط مباشرة بوزير الري.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة