قرار رقم 895 انتخاب السيد صدام حسين رئيسا لمجلس قيادة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 895 انتخاب السيد صدام حسين رئيسا لمجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 895 انتخاب السيد صدام حسين رئيسا لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين (أ) و (ب) من مادة 8 والثلاثين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة برئاسة السيد صدام حسين بتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – انتخاب السيد صدام حسين، رئيسا لمجلس قيادة الثورة بالاجماع.
2 – انتخاب السيد عزت ابراهيم، نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة بالاجماع.
3 – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من 16 تموز 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

عزة ابراهيم
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
نعيم حميد حداد / عضو
طه ياسين رمضان/ عضو
عدنان حسين /عضو
سعدون غيدان/ عضو
طارق عزيز/ عضو
طاهر توفيق / عضو
محمد محجوب / عضو
غانم عبد الجليل /عضو
عبد الفتاح محمد امين / عضو
تايه عبد الكريم / عضو
حسن علي نصار / عضو
سعدون شاكر / عضو
عدنان خيرالله / عضو
حكمت ابراهيم / عضو
محمد عايش / عضو
عبدالله فاضل / عضو
جعفر قاسم حمودي / عضو
برهان الدين عبد الرحمان / عضو.