عنوان التشريع: قرار رقم 899 دمج وزارتي الاعلام والثقافة والفنون بوزارة واحدة (وزارة الثقافة والاعلام)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – دمج وزارتي الاعلام والثقافة والفنون بوزارة واحدة يطلق عليها أسم (وزارة الثقافة والاعلام).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة