قرار رقم 899 دمج وزارتي الاعلام والثقافة والفنون بوزارة واحدة (وزارة الثقافة والاعلام)

      التعليقات على قرار رقم 899 دمج وزارتي الاعلام والثقافة والفنون بوزارة واحدة (وزارة الثقافة والاعلام) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 899 دمج وزارتي الاعلام والثقافة والفنون بوزارة واحدة (وزارة الثقافة والاعلام)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – دمج وزارتي الاعلام والثقافة والفنون بوزارة واحدة يطلق عليها أسم (وزارة الثقافة والاعلام).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة