قرار رقم 894 قبول استقالة الاب القائد السيد أحمد حسن البكر من رئاسة مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 894 قبول استقالة الاب القائد السيد أحمد حسن البكر من رئاسة مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 894 قبول استقالة الاب القائد السيد أحمد حسن البكر من رئاسة مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 894
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من مادة 8 والثلاثين من الدستور الموقت، وبناء على رغبة السيد الرئيس احمد حسن البكر، وما عرضه على مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1979، وبأصرار شارحا وضعه الصحي وما يتطلبه من الراحة والرعاية الصحية.

فقد قرر مجلس قيادة الثورة نزولا عند رغبة السيد الرئيس الموافقة على قبول استقالته من رئاسة مجلس قيادة الثورة.
ان مجلس قيادة الثورة الذي وجد في السيد الرئيس احمد حسن البكر، ابا وقائدا للمسيرة الظافرة منذ ثورة 17 تموز/1968 وحتى الآن ليكبر فيه الروح العالية التي جسدت المسؤولية في أروع صورها وجسدت الخلق العربي الكريم في أسمى معانيه لما لمسناه من حرص مستمر من لدن السيد الرئيس على هذه المسيرة وما جسدته من روابط اخلاقية وانسانية عالية توجها بالمعاني التي اوضحها في طلب استقالته من المسؤولية الرسمية، فأن المجلس يؤكد بأنه سيواصل المسيرة بنفس المهمة والروحية والمبادىء والخلق التي كان يقود بها المسيرة، عندما كان السيد الرئيس رئيسا له.
ينفذ هذا القرار، اعتبارا من 16 – 7 – 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
صدام حسين

نعيم حميد حداد / عضو
طه ياسين رمضان/ عضو
عزت ابراهيم – عضو
عدنان حسين /عضو
سعدون غيدان/ عضو
طارق عزيز/ عضو
طاهر توفيق / عضو
محمد محجوب / عضو
غانم عبد الجليل /عضو
عبد الفتاح محمد امين / عضو
تايه عبد الكريم / عضو
حسن علي نصار / عضو
سعدون شاكر / عضو
عدنان خيرالله / عضو
حكمت ابراهيم / عضو
محمد عايش / عضو
عبدالله فاضل / عضو
جعفر قاسم حمودي / عضو
برهان الدين عبد الرحمان / عضو.