عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1979 استيفاء القسط السنوي من رسوم تأسيس المجاري حي الخليج
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (السابعة) من المادة (الثامنة) من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 المعدل.
نعلن للجمهور بأن مصلحة المجاري ستباشر بأستيفاء القسط السنوي من رسوم تأسيس المجاري، وفقا للمواد (السادسة والسابعة والثامنة) من القانون آنف الذكر للعقارات الواقعة في حي الخليج، كما محددة أدناه، وستبدأ المطالبة بدفع تلك الرسوم أعتبارا من 1 – 1 – 1980، حيث قد مدت المجاري فيها.
راجين من كافة الذوات الذين تقع عقاراتهم ضمن الحي المذكور اعلاه المبادرة بتسديد الرسوم المستحقة على عقاراتهم، وألا فسيطبق بحق الممتنع عن الدفع قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 :
الحدود :
طريق بغداد الجديدة – المشتل شمالا.
مجرى الشطيط – غربا.
زقاق 6 محلة 717 حي الخليج – جنوبا.
شارع 25 محلة 727)
زقاق 19 محلة 725)
زقاق 39 محلة 715)
زقاق 20 محلة 715)
حي الخليج – شرقا
زقاق 25 محلة 715)
زقاق 9 محلة 715)
زقاق 67 محلة 717)
زقاق 69 محلة 717)
أمين العاصمة