عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون المرور 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة ( التاسعة ) من قانون المرور المرقم بـ ( 48 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي: –
مادة التاسعة
1 – على مالك السيارة استحصال موافقة مديرية المرور العامة اذا اراد تغيير لونها .
1 – لمالك السيارة طلب تحويل صنفها من خصوصي الى عمومي، ومن عمومي الى خصوصي وفقاً لقواعد تحدد ببيان يصدره مدير المرور العام بعد موافقة وزير الداخلية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اعطاء الحق لمالك السيارة بتغيير لونها او تحويل صنفها،
شرع هذا القانون .