عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للاثار والتراث رقم (80) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-18 00:00:00
الفصل الاول
الاحكام العامة
مادة 1
يقصد بالتعاريف الاتية، المعاني المبينة أزاءها :
الوزير – وزير الثقافة والفنون.
الوزارة – وزارة الثقافة والفنون.
المؤسسة – المؤسسة العامة للاثار والتراث.
المجلس – مجلس ادارة المجلس.
رئيس مجلس الادارة – رئيس المؤسسة.
الرئيس – رئيس المؤسسة.
قانون الاثار – قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
الاثار – الاثار المنقولة وغير المنقولة حسب التعريف المنصوص عليه في قانون الآثار.
التراث – جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن مائتي سنة، والتي تقتضي المصلحة العامة المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او القومية او الدينية او الفنية.
مادة 2
اولا – تنشأ بموجب هذا القانون، مؤسسة ترتبط بالوزارة تسمى (المؤسسة العامة للآثار والتراث)، تتولى الحفاظ على الآثار والتراث العربي والاسلامي وصيانتها وتنظيم شؤونها.
ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
مادة 3
يكون مركز المؤسسة في بغداد، ولها ان تنشيء تشكيلات فرعية في مختلف محافظات القطر.
مادة 4
تسعى المؤسسة، الى تحقيق الاهداف الآتية :
اولا – الكثف عن آثار الحضارات القديمة التي قامت في القطر والمحافظة عليها وصيانتها وتسجيلها.
ثانيا – أبرارز الجوانب الثقافية والعلمية للآثار والتراث وكشف الحقائق والمعلومات عنها.
ثالثا – عرض الآثار والتراث وتعريف المواطنين بها واطلاع العالم على مظاهر الحضارة العربية وغيرها من الحضارات القديمة التي نشأت في القطر بمختلف الوسائل.
مادة 5
تمارس المؤسسة مختلف الوسائل العلمية والفنية والعملية المناسبة لتحقيق اهدافها، ومنها الوسائل التالية :
اولا – التنقيب عن الآثار في مختلف انحاء القطر وكشفها واستخدام الوسائل العلمية والفنية المختلفة لتمكين الناس من مشاهدتها موقعيا.
ثانيا – صيانة كافة الآثار بالوسائل التي تعتمدها حفاظا عليها من التلف والاضرار والاضمحلال وصمانا لتوراثها للاجيال القادمة ولتمكين الافراد من مشاهدتها موقعيا.
ثالثا – اجراء الدرسات والبحوث العلمية وتسهيل مهمة الاخصائيين والباحثين بها.
رابعا – أقامة المتاحف العصرية لعرض الآثار والمنقولات التراثية، او نماذج فيها.
خامسا – صنع نماذج للآثار لغرض بيعها او تبادلها او عرضها او انتاج الصور والشرائح الصورية والافلام وغيرها لاغراضها المختلفة.
سادسا – تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة بأختصصاتها او المساهمة بها داخل القطر وخارجه.
سابعا – للمؤسسة ممارسة مختلف النشاطات خارج القطر لتأمين تحقيق اهدافها.
مادة 6
تحصر بالمؤسسة مهمة ادارة شؤون المتاحف والمكتبات الآثارية.
الفصل الثاني
الاحكام الادارية
مادة 7
اولا – تتألف المؤسسة، مما يلي :
أ – مجلس الادارة.
ب – دائرة الشؤون الادارية.
جـ – دائرة آثار ومتاحف المنطقة الجنوبية.
د – دائرة آثار ومتاحف المنطقة الشمالية.
هـ – دائرة آثار ومتاحف المنطقة الوسطى والشرقية.
و – دائرة آثار ومتاحف أواسط الفرات والمنطقة الغربية.
ثانيا – يرأس كل دائرة من الدوائر المشار اليها في (ب، جـ، د، هـ، و) من البند (اولا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام.
ثالثا – يضع المجلس النظام الخاص بتشكيلات دوائر المؤسسة ومواقعها والصلاحيات التي تخول اليها.
المحتوى 1
مادة 8
اولا – مجلس الادارة – هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتألف من رئيس المؤسسة، رئيسا له، وعضوية ممثل واحد من كل من وزارات، الثقافة والفنون والدفاع والداخلية والتخطيط والصناعة و المعادنو والمالية والاوقاف والمؤسسة العامة للسياحة، لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام، والمدراء العامين في المؤسسة.
ثانيا – يعين المجلس، مقررا له من بين اعضائه لضبط محاضر الجلسات واعداد جدول الاعمال، بتوجيه من الرئيس وتبليغ الاعضاء به.
مادة 9
يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات الرئيسية في المؤسسة، وعلى وجه الخصوص :
اولا – المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل المؤسسة.
ثانيا – اقرار السياسات العامة للمؤسسة، بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في قانون الآثار وهذا القانون.
ثالثا – المصادقة على الميزانية التخمينية والملاكات والحسابات الختامية للمؤسسة.
رابعا – أجراء المناقلة بين مواد الميزانية، وكذلك الحذف والاحداث في ملاكات المؤسسة.
خامسا – المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (150000) مائة وخمسن الف دينار لكل مرة.
سادسا – شطب المواد المستهلكة والمفقودة، التي لا تزيد قيمتها عن (10000) عشرة آلاف دينار في كل قضية حسب القيمة المقدرة عند الشطب او الفقدان.
سابعا – اقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الافراد او الشركات او المؤسسات خارج القطر، وكذلك العقود الداخلية التي تتجاوز قيمتها (150000) مائة وخمسين الف دينار.
ثامنا – اقرار قواعد خاصة لتنظيم شؤون الخدمة لمنتيبي المؤسسة تتضمن اسس التعيين والترقية والترفيع وتحديد الراتب والمخصصات والحوافز والمكافآت والعقوبات وتعيين الاجانب والتعاقد معهم، وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في المؤسسة وضمن النقايس المادية والزمنية المقررة في قواعد الخدمة في المؤسسة العامة.
تاسعا – منح الاجازات الدراسية واجازات التفرغ لاعداد البحوث المتعلقة بالاكتشافات والتراث لمنتسبي المؤسسة لتوفير الاختصاصات والخبرات والقراءات التي تحتاجها ولتوثيق مكتشفاتها.
عاشرا – الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذيت تبلغ رواتبهم مائة دينار فأكثر وما دون ذلك، فمن صلاحية الرئيس.
احد عشر – يمنح المجلس رئيس المؤسسة القدر اللازم من صلاحياته لسير العمل وانطلاقه.
ثاني عشر – يقرر المجلس صلاحيات رئيس المؤسسة المالية والادارية لاغراض تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية التي تنفذ بواسطة المؤسسة.
مادة 10
اولا – يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهر على الاقل، وله ان يعقد اجتماعات في غير هذه المدة بطلب من الرئيس كلما أقتضت الضرورة ذلك.
ثانيا – يعتبر النصاب مكتملا يحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او من ينيبه للرئاسة، وممثل وزارة الثقافة والفنون من بينهم.
ثالثا – أ – تصدر قرارات المجلس بأغلبية بأغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس في الجلسة.
ب – لا تنفذة قرارات المجلس، الا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 11
اولا – رئيس المؤسسة – هو الرئيس الاداري الاعلى لاجهزة المؤسسة، ويعين ويحدد راتبه، بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير.
ثانيا – يساعد رئيس المؤسسة واحد او اثنان، بدرجة مدير عام للشؤون الفنية وللشؤون الادارية والعلاقات.
ثالثا – يتم تعيين المدراء العامين في المؤسسة وتحديد رواتبهم، بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير.
رابعا – يخول المجلس رئيسه القدر اللازم لسير العمل وانطلاقه وفي اطار المؤشرات التي يضمنها النظام الخاص المشار اليه في البند (ثالثا) من المادة (السابعة) من هذا القانون.
الفصل الثالث
الاحكام المالية
مادة 12
اولا – للمؤسسة ميزانية خاصة تقدمها الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية، لغرض المصادقة عليها.
ثانيا – تبدأ السنة المالية في او كانون الثاني، وتنتهي في 31/كانون الاول من كل سنة.
ثالثا – اذا تأخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من ميزانية السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية.
مادة 13
تتكون مالية المؤسسة، من :
اولا – المنحة السنوية واية تخصيصات آخرى تقدمها الحكومة.
ثانيا – موجوداتها.
ثالثا – أجور الخدمات التي تقدمها لسائر الجهات.
رابعا – العوائد والارباح الناجمة عن نشاطتها.
خامسا – بدلات أيجار المنشآت والاجهزة والمعدات التي تمتلكها.
سادسا – الارباح الناجمة عم مساهمة المؤسسة مع جهات آخرى في المشاريع المشتركة.
سابعا – القروض.
ثامنا – أية ارباح وعوائد آخرى.
مادة 14
للمؤسسة ات تقترض بصمان الحكومة من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي العراقي والمصارف.
مادة 15
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية، طبقا لقانونه.
المحتوى 2
الفصل الرابع
الاحكام التنظيمية
مادة 16
اولا – يجوز استعارة ونقل خدمات منتسبي الدوائر والمؤسسات الاخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها، بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة.
ثانيا – يجوز اعارة خدمات منتسبي المؤسسة، الى دوائر ومؤسسات آخرى بموافقتهم، وبقرار من المجلس او الجهة التي يخولها.
مادة 17
يخضع موظفو المؤسسة، الى احكام قانون التقاعد المدني النافذ، او أي قانون آخر يحل محله.
مادة 18
اولا – للمجلس ان يقترح بعض الامتيازات المعنوية والمادية والعلمية لحملة شهادة (الدكتوراه والماجيستر بالآثار) من منتسبي المؤسسة في ضوء ما يتراىء له ان يتبناه من الامتيازات والحقوق والمراتب العلمية المقررة للتدريسيين في الجامعات العراقية، على ان يتم ذلك بنظام.
ثانيا – عند أعارة منتسبي الجامعات من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه او الماجيستر)، الى المؤسسة للافادة من اختصاصاتهم، تطبق عليهم احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة مع الاستمرار في تطبيق احكام قانون الخدمة الجامعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، فيما يتعلق منها بالاجور والمخصصات المختلفة والاحتفاظ بالدرجات العلمية الممنوحة اليهم أيهما افضل.
الفصل الخامس
الاحكام الختامية
مادة 19
للمؤسسة نظام داخلي يقترح المجلس مشروعه ويجري وضعه موضع التنفيذ، بعد اقترانه بالمصادقات الاصولية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الوزراة رقم (133) لسنة 1977.
مادة 20
اولا – ينقل منتسبو مديرية الآثار العامة، الى المؤسسة ويحتفظون بالحقوق والمزايا التي اكتسبوها، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية.
ثانيا – تنقل كافة موجودات مديرية الآثار العامة وحقوقها والتزماتها، الى المؤسسة.
ثالثا – تحل كلمة (المؤسسة)، محل عبارة (مديرية الآثار العامة)، وكلمة (الرئيس)، محل عبارة (مدير الآثارالعام)، اينما وردت في قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل والقوانين والانظمة المرعية.
رابعا – يلغى نظام مديرية الآثار العامة رقم (40) لسنة 1958، كما تلغى (مديرية الآثار العامة) المشكلة بمقتضاه، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، مالم تتعارض واحكام هذا القانون، نافذة المفعول الى ان تستبدل بغيرها.
مادة 21 – يتولى الرئيس صلاحيات مجلس الادارة، لحين تشكيله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 22– يتم تنفيذ حكم (مادة 7) من هذا القانون، بالنسبة للمتاحف والمكتبات الاثارية الحالية خلال الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 23
للمؤسسة اصدار التعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 24– لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 25– ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورةس
الاسباب الموجبة
لقد أولت ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية اهتماما كبيرا في الحفاظ على التراث الحضاري للقطر، وعملت على صيانته زابراز معالمه والتعريف به بأعتباره كان من اولى المساهمات الجادة في بناء الحضارة الانسانية عبر مسيرتها الطويلة، ولذلك جاء التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤكدا على هذا النهج.
ان مسؤولية النهوض بهذه المهمة تقتضيها دواعي المشاركة في حماية التراث الحضاري للبشرية على النطاق القومي والعالمي، وبغية تأمين هذه المشاركة الفعالة بات من الضروري توسيع مهام مديرية الآثار العامة، التي ظلت حبيسة قوانين وانظمة موضوعة منذ الثلاثنيات، والتي اصبحت لا تتماشى مع القفزة النوعية لمسيرة الثورة في الحفاظ على التراث وخاصة وان قطرنا المناضل عني بأثاره ومواقفه التاريخية المثبوتة في كل مكان، والتي تتتطلب اعمالا علمية متواصلة في مجالات التنقيب والصيانة واقامة المتاحف قرب اطلال تلك المواقع وفي جميع المدن بأعتبارها مؤسسات ثقافية ستساهم في نشر المكتشفات والادلة المادية والافكار العلمية للحضارات الناضجة التي ترعرعت في ربوع وادي الرافدين وعلى نطاق واسع، كما ان تعميق النشاط العلمي لمديرية الاثار اصبح امرا لا مناحي منه، ولذلك كانت الضرورة ملحة لخلق الكيان الجديد لها وأنشاء مؤسسة عامة للآثار والتراث ذات نفع عام للاخذ بالاساليب اللامركزية في التنفيذ تأكيدا للنهج الديمقراطي في أتخاذ القرارات ذات الاهمية البارزة في حياة الامة لرعاية ممتلكاتها الثقافية النابعة من روحها وضميرها.
ولهذا شرع هذا القانون.