عنوان التشريع: قانون ضمان المؤتمنين في الدفاع عن الثورة رقم (83) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-20 00:00:00
الفصل الاول
الاحكام الاول والتعاريف
مادة 1
تسري احكام هذا القانون، على جميع المؤتمنين في الدوائر الامنية.
مادة 2
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون، المعاني المبينة أزاءها :
ا – المؤتمن – كل شخص يعمل بأجر او بدونه لصالح احدى الدوائر الامنية، ووفق توجيهاتها.
2 – الدائرة الامنية – ويقصد بها لاغراض هذا القانون :
أ – رئاسة المخابرات العامة.
ب – مديرية الامن العامة.
جـ – مديرية الاستخبارت العسكرية العامة.
3 – الشهيد – المؤتمن الذي يقتل أثناء قيامه بالواجب او بسببه، وحتى بعد انقطاع علاقته بالجهة الامنية.
4 – المفقود – المؤتمن الذي يحتجز لدى جهة معادية عراقية او غير عراقية أثناء قيامه بالواجب او بسببه.
5 – الواجب – العمل المكلف به المؤتمن يصورة رسمية من قبل احدى الدوائر الامنية المبينة في هذا القانون.
6 – العجز – العجز النسبي او الكلي عن العمل الذي يحل بالمؤتمن المريض او الجريح بعد شفائه، او بعد اليأس من شفائه الذي يتقرر عدد نسبته، وفق قرار اللجنة الطبية.
7 – الراتب التقاعدي – الراتب الشهري الذي يستحقه المصاب بالعجز الكلي او خلفه.
8 – الخلف – افراد عائلة المؤتمن الذين يخلفونه بعد وفاته، وفقا لما هو محدد في هذا القانون.
9 – المستحق – من يستحق الحقوق التقاعدية، بموجب احكام هذا القانون.
10 – اللجنة – لجنة تقييم المؤتمنين المشكلة في الدوائرة الامنية لاداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3
يستحق المؤتمن الراتب التقاعدي، عند اصابته بالعجز الكلي او عند فقده او استشهاده اثناء الواجب او بسببه.
مادة 4
1 – للمؤتمن الذي يتقاضى راتبا تقاعديا من خزينة الدولة ، ان يختار بين راتبه التقاعدي وبين الراتب الذي يستحقه، بموجب هذا القانون.
2 – يتم الخيار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند طلب الحقوق التقاعدية، بمذكرة خطية من المحال على التقاعد او من خلفه في حالة وفاته، ولمرة واحدة، ولا يجوز الرجوع عنه بعد ذلك.
الفصل الثاني
التقييمات
مادة 5
تقوم اللجنة في الدائرة الامنية بتقييم المؤتمنين العاملين لديها.
مادة 6
يصنف المؤتمنون من قبل اللجنة، لغرض تحديد راتبهم التقاعدي، وفق الاعتبارات التالية :
1 – اهمية المؤتمن من الناحية الامنية.
2 – اهمية الهدف المرسوم له.
3 – قيمة الاداء وكفاءته واهميته في حفظ امن وحماية الحزب والثورة.
مادة 7
يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية، بعد المصادقة عليه من رئيس الدائرة الامنية، ولرئيس الحق بتعديل صنف المؤتمن صعودا ونزولا، وفق ما يراه مناسبا.
مادة 8
لا يستحق المؤتمن الحقوق المقررة في هذا القانون، الا اذا كان قد صدر امر اداري بتعيينه
مؤتمنا من قبل رئيس الدائرة الامنية التي يعمل لصالحها.
مادة 9
تقوم لجنة تقييم المؤتمنين بتنظيم تقرير نصف سنوي عن نشاط المؤتمنين، لغرض اعتماده في تقدير صنفهم التقاعدي.
مادة 10
تكون الراواتب التقاعدية للمؤتمنين وأصنافها، كما يلي :
الصنف الراتب التقاعدي الشهري
الاول 100 دينار
الثاني 75 دينار
الثالث 50 دينار
المحتوى 1
مادة 11
رئيس الدائرة الامنية – هو الجهة المختصة في تقرير، ان المؤتمن قتل او اصيب بالعجز او فقد أثناء قيامه بالواجب او بسببه.
مادة 12
اذا استشهد المؤتمن او توقي او فقد، فيستحق خلفه راتبا تقاعديا، وفق احكام هذا القانون.
مادة 13
يقصد بالخلف لاغراض هذا القانون، الاولاد والزوج والاب والام.
مادة 14
يشترط لاعتبار اي من لالخلف مستحقا، ان لا يتقصى راتب خدمته او راتبا تقاعديا من الدولة، ويشترط في الخلف اضافة الى ما تقدم :
1 – بالنسبة للزوجة او البنت، الا تكون في عصمة زوج آخر.
2 – بالنسبة للابن، ان يكون قاصرا دون الثانية والعشرين من العمر ومستمرا بدراسته الثانوية، او دون الثامنة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية او العليا.
مادة 15
لا يمنح الراتب التقاعدي الى المؤتمن غير العراقي، وانما يمنح مكافأة في الحالات التي يستحق بها العراقي التقاعد او الخلف، لا يزيد مقدارها عن اجرة الشهري لمدة سنة واحدة.
مادة 16
يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف، وفقا للقواعد التالية :
أ – يقسم الراتب التقاعدي على الخلف فيما بينهم بالتساوي، وعندما لا يوجد منهم غير مستحق واحد، فيمنح (75٪) من الراتب التقاعدي، وتؤول الزيادة الى الخزينة.
ب اذا انقطع استحقاق احد المستحقين لاي سبب كان، تؤول حصته بكاملها، الى المستحقين الآخرين (ان وجدوا)، ويعاد التوزيع عليهم بالتساوي، واذا لم يوجد غير مستحق واحد، فلا يجوز ان تزيد حصته على (75٪) من الراتب التقاعدي، وتؤول الزيادة الى الخزينة.
جـ – اذا ظهر مستحق جديد او اعيد الى الاستحقاق من قطع استحقاقه بعد التوزيع، فيعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا، وفق الاسس المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ويشمل التوزيع المجدد حصص المستحقين، والزيادات التي سبق ان آلت الى الخزينة.
مادة 17
1 – لا تسقط الحقوق التقاعدية، مادام المتعاقد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة، مع مراعاة احكام هذا القانون.
2 – يستحق دفع الحقوق التقاعدية من تاريخ قرار اللجنة في تثبيت عجزه او فقدان او استشهاده، اذا حصلت المطالبة بها خلال ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ قرار اللجنة، اما اذا حصلت بعد المدة المذكورة، فلا تصرف الا من تاريخ الطب ما لم يكن تأخير المطالبة لعذر شرعي.
3 – اذا انقطع المتقاعد او المستحق عن تقاضي راتبه او حصته مدة ثلاث سنوات فأكثر، فيسقط حقه عن تلك المدة، الا اذا ثبت ان انقطاعه كان لعذر مشروع.
4 – لا تسري احكام الفقرتين (2، 3) من هذه المادة على القاصرين ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد او استكماله الاهلية القانونية.
الفصل الثالث
المراجع والطعن
مادة 18
للمؤتمن المتقاعد ولمن له حقوق من الخلف، ان يتقدم بطلب حقزقه التقاعدية من مديرية التقاعد العامة، أما مباشرة او عن طريق الدائرة الامنية التي كان يعمل لصالحها، وتتولى مديرية التقاعد العامة عند تلقيها الطلب احتساب الحقوق التقاعدية.
مادة 19
تصرف الحقوق التقاعدية لصاحبها، عند صدور القرار من مديرية التقاعد العامة.
مادة 20
1 – تقدم الاعتراضات عن كل ما ينجم من خلافات تتعلق بتطبيق احكام الحقوق التقاعدية، الى لجنة تدقيق التقاعد المؤلفة في وزارة المالية، وفق المادة (80) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1979.
2 – وفي هذه الحالة، تشكل اللجنة بأحلال ممثل عن الدائرة الامنية التي يعمل لصالحها، محل العضو الذي يرشحه وزير الدفاع، وتسمى اللجنة (لجنة تدقيق تقاعد المؤتمنين)، لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 21
لكل ذي مصلحة او من يمثله، قانونا ان يعترض لدى اللجنة في كل ما يرى انه يمس حقوقه التقاعدية المنصوصعليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه بقرار مديرية التقاعد العامة، او من تاريخ ثبوت علمه به، ويشترط لقبول الاعتراض.
2 – ان يدفع تأمينات قدرها خمسة دنانير.
مادة 22
1 – تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم اليها، ولها ان تستوضح من اية جهة كانت كل ما تجده ضروريا للتوصل الى الحقيقة، وتصدر قرارها بالاكثرية او بأتفاق الآراء.
2 – يخضع قرار اللجنة للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه، وتتبع في التمييز نفس الاحوال المتبعة في النظر تمييزا بالاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، بأستثناء حق الطعن بطريقة تصحيح القرار.
3 – اذا ظهر ان المعترض او المميز محق، ترد له التأمينات التي دفعها، وبخلاف ذلك تصادر وتحسب ايرادا للخزينة.
المحتوى 2
مادة 23
تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة فيها والطعون التي تجري عليهاة والقرارات الصادرة نتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ، معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع، ويستثنى من ذلك التأمينات المنصوص عليها في الفقرة (2) من (مادة 21).
مادة 24
1 – تسري احكام قانون المرافعات المدنية، على اجراءات لجنة تدقيق تقاعد المؤتمنين والقرارات التي تصدرها والطعن بها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2 – تعتبر القضايا التي تنظر فيها لجنة تدقيق تقاعد المؤتمنين في حكم الدعاوى المستعجلة.
الفصل الرابع
الحرمان من الحقوق التقاعدية
مادة 25
يحرم المؤتمن وخلفه من الراتب التقاعدي في الحالات المبينة ادناه، وذلك اضافة لما ترتبه عليه القوانين النافذة من عقوبات :
أ – كل من ثبت عمله لصالح جهة غير عراقية او معادية دون علم الدائرة الامنية التي يعمل لصالحها.
ب – اذا قصر في اداء واجباته الموكلة اليه او تعمد الاساءة الى سمعة الدائرة الامنية التي يعما لصالحها، او اذا ثبت ذلك بعد استحقاقه الحقوق التقاعدية.
جـ – اذا التحق الى جانب العدو.
د – اذا تخلى عن جنسيته العراقية، او اذا اوسقطت عنه بحكم القانون.
هـ – اذا ترك الخدمة بدون موافقة الدائرة الامنية التي يعمل لصالحها.
الفصل الخامس
احكام متفرقة
مادة 26
تشكل لجنة في المجلس الاعلى لامن الدولة، يكون واجبها منع الازدواجية بين المؤتمنين الذين يعملون داخل القطر لدى الدوائر الامنية.
مادة 27
على الدوائر الامنية أرسال قائمة شهرية بأسماء المؤتمنين المجندين للعمل لصالحها، الى اللجنة المشار اليها في (مادة 6 والعشرين).
مادة 28
يعاقب المؤتمن بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، في حالة مخالفته ما تفرضه عليه القوانين من ضرورة المحافظة على الاسرار والامور التي اطلع عليها بحكم عمله.
مادة 29
تسري احكام القواعد العامة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، على كل ما لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه صراحة او دلالة.
مادة 30 – يجوز لسكرتارية المجلس الاعلى لمن الدولة، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 31 – ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للدور الوطني الذي يقوم به المؤتمنون العاملون لدى الموائر والاجهزة الامنية في حماية الثورة والدفاع عن مكتسباتها العظيمة خلافا لما كانت عليه واجباتهم في العهود السابقة لثورة 17 تموز القومية والاشتراكية، وبالنظر للمخاطر التي يتعرضون لها عند ادائهم تلكم المهام التي يكلفون بها والتي تعتبر واجبا مقدسا، يقع على عاتق الحزب والثورة مسؤولية تكريم القائمين به والمضحين من اجله، وايمانا من حكومة الثورة بأهمية الخدمات التي تؤديها هذه الفئة من المواطنيين المخلصين وتكريما اتضحياتهم في الدفاع عن الثورة واهدافها النبيلة وتثمينا لعملهم البطولي، ولغرض ضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم وتأمين الحقوق التقاعدية لهم ولخلفهم من بعدهم.
فقد شرع هذا القانون.