رقم 911 لسنة 1976 قرار خيار المستخدم الخاصل على شهادة ابتدائية

      التعليقات على رقم 911 لسنة 1976 قرار خيار المستخدم الخاصل على شهادة ابتدائية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 911 لسنة 1976 قرار خيار المستخدم الخاصل على شهادة ابتدائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – يخير المستخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فيما فوق قبل او بعد صدور القرار رقم (267) في 14 – 3 – 1974، الذي له عنوان وارد في قانون الملاك، او الجدول الملحق بالقرار رقم (880) لسنة 1975، بين التعيين كموظف بعنوانه الحالي الذي يشغله، استثناء من احكام الفقرة (1 – أ) من مادة 9 من القانون رقم (44) لسنة 1974، او الانتقال الى عامل خاضع لاحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ووفقا للكيفية المحددة في الفقرة (4) ادناه .
2 – يخير المستخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق قبل او بعد صدور القرار رقم (267) في 14 – 3 – 1974، والذي ليس له عنوان وارد في قانون الملاك، او الجدول الملحق بالقرار رقم (880) لسنة 1975، بين التعيين كموظف بعنوانه الحالي الذي يشغله، او الانتقال الى عامل، ووفقا للكيفية المحددة في الفقرة (4) ادناه، على ان تضاف عناوين هؤلاء المستخدمين المعينين كموظفين، الى قانون الملاك بصفة مؤقتة، وتتولى وزارة المالية دراسة موضوع اضافة هذه العناوين او ما يقاربها، الى قانون الملاك، مع وضع حدود الدرجات المناسبة لها .
3 – يعتبر المستخدمون الذين لا تنطبق عليهم الفقرتان (1 و2) اعلاه، عمالا خاضعين لاحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل . وتحدد اوضاعهم وفق الكيفية الموضحة في الفقرة (4) ادناه .
4 – يطبق بشأن المستخدمين المنقولين الى عمال، ما يأتي : –
أ – يعتبر الاجر الشهري للمستخدم المنقول الى عامل على اساس راتبه الاسمي كمستخدم، مضافا اليه غلاء المعيشة، زائدا الاضافة المقررة بموجب القرار رقم (95) لسنة 1974 .
ب – يسري قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، على المستخدمين المنقولين الى عمال عند احالتهم على التقاعد، او قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، فيما يتعلق بطريقة احتساب الراتب التقاعدي، وفيما يتعلق بمدد الخدمة حسب اختيار المستخدم المنقول كعامل، وفي حالة قبوله احتساب الراتب التقاعدب وفق قانون التقاعد المدني، فيحسب هذا الراتب على اساس راتبه الاسمي، الذي كان بالامكان بلوغه لو استمر في الخدمة الاستخدامية .
جـ – يحتفظ المستخدمون المنقولون الى عمال برصيدهم من الاجازات الاعتيادية والمرضية .
د – تتولى الجهات التقاعدية ذات العلاقة تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات واستقطاعات تقاعدية عندما يحال على التقاعد، عن كامل المدة التي قضاها كمستخدم، الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وفقا لاحكام المادة (71) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، على ان لا يلزم المستخدم المنقول الى عامل بدفع اية فروقات تنشأ عن حسابات الاشتراكات او الاستقطاعات السابقة، وتتولى وزارة المالية تنظيم هذا الموضوع بموجب تعليمات .
5 – يمنع تعيين اي اجير بموجب نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم (10) لسنة 1967 .
6 – لا يعين اي من العراقيين في الخدمة المدنية في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ودوائر القطاع العام بعد صدور هذا القرار، الا بصفة موظف او عامل .
7 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
8 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار، وفق التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لتنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة