عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الثاني بتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-22 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع عليه في بعداد بتاريخ 24/ آذار/ 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للروابط الاخوية والقومية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية، ورغبة في دعم الجهود التي تبذلها كل منهما في سبيل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الاهداف المنتظرة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة بينهما في السادس والعشرين من شهر حزيران 1975، فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول في بغداد بتاريخ 24/ آذار/ 1976، ولغرض تصديقه وتنفيذه .
فقد شرع هذا القانون .