عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام قانون الآثار رقم ( 59 ) لسنة 1936، تقرر اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل خوين
تل تويمة وضيع
تل مطاكه 8 / 1
/
جزء من 6 الاصلية 70 زغيتون
30 حميره
32 البو صباح الرشاد
تازه
داقوق الحويجة
كركوك
داقوق