عنوان التشريع: اعادة تشكيل دائرة الكاتب العدل في المنتصر
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة ( 5 / سادساً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 تقرر اعادة تشكيل دائرة الكاتب العدل في المستنصر، وستباشر اعمالها بتاريخ 20 / 3 / 2001 .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل