مركز جهاز المقاييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على مركز جهاز المقاييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: مركز جهاز المقاييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 886
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – العلب المعدنية المقصدرة المستديرة محكمة القفل آلياً المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية
2 – قفائص الخراطيم ( النوع الملولب دودي التدوير ) المستخدمة للاغراض العامة
3 – سبائك النحاس – نيكل المشكلة – التركيب الكيمياو وهيئات المنتجات المشكلة 2153

2154

2155 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية