عنوان التشريع: اعادة استحداث ناحية ام عبيده في محافظة ميسان
التصنيف: امر
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناء على حصول الموافقة، وعملاً بالصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( 5 ) من البند ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 88 ) لسنة 1990، تقرر ما يأتي: –
يعاد استحداث ناحية أم عبيدة ( الملغاة ) في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان، وتسمى ( ناحية سيد احمد الرفاعي ) .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة