النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية – منطقة الوسط

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية – منطقة الوسط مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية – منطقة الوسط
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها

مادة 1
اولاً – تعتبر الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
ثانياً – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بهيئة الكهرباء ويكون مركزها الرئيسي في مدينة بغداد ولها ان تفتح فروعاً ضمن المنطقة الجغرافية المحددة لها ويمثلها المدير العام او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى .
ثالثا ً – يكون رأس مال الشركة ( 1 .164 .000 .000 ) مليار ومائة واربعة وستون مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج ونقل الطاقة الكهربائية واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق اهداف خطة التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
اولاً – انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ونقلها وبيعها والقيام بأعمال الصيانة .
ثانياً – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية المكملة لها والجديدة مع الشركات والدوائر المعنية في قطاع الكهرباء .
ثالثاً – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجها .
رابعاً – بيع الطاقة الكهربائية المنتجة لشركات التوزيع وحسب المناطق الجغرافية او بيعها الى اية جهة اخرى تحدد بموجب التوجيهات المركزية .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يدير الشركة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى ) . ويتولى رسم ووضع السياسيات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية للازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
اولاً – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيساً وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم مدير هيئة الكهرباء من رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مدير الهيئة من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانياً – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويعين مدير الهيئة من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من موظفي الشركة ما يأتي: –
أ – ان يكون من موظفيها وعلى الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل .
د – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات يضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
خامساً – ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول او الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة للاشراف على الانتخاب وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الوحدات التنظيمية على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الوحدة التنظيمية او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق الا لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المركزية المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياطاً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثمان واربعين ساعة ويكون قراره نهائياً .

المحتوى2
مادة 6
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
جـ – اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية او انشاء خطوط جديدة لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق لقضايا السيطرة النوعية ( التلف والضياع ) في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة لخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية ام المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الهيئة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقاً للقانون .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهداً متميزاً في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كفلته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على ( 50000 ) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين .
ت – المصادقة على تسعير الطاقة المنتجة وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ث – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والآلات واية مواد اخرى تحتاجها الشركة او اية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة على الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً – تنفيذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق بالقرارات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( جـ ) و( د ) فتنفذ بعد مصادقة مدير الهيئة عليها .
ثالثاً – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة باستثناء الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج ) و( د ) من البند المذكور الى مدير عام الشركة .

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
اولاً – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض من مهامه الى معاونه او مدراء الاقسام والوحدات التنظيمية او أي من موظفيها .
ثانياً – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة كل ( 120 ) مئة وعشرون يوماً عن سير اعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
د – اعداد الخطط التشغيلية السنوية للانشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
هـ – اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها .
و – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
ز – تنفيذ نظام منح الحوافز والمكافآت للموظفين في الشركة وفقاً للقانون .
ح – اعتماد المصارف التي تودع فيها اموال الشركة .
ط – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها .
ي – المصادقة على عطاءات الشركة والدعوات الخاصة بأعمالها وفقاً للقانون .
ك – ابرام القروض بموافقة مجلس الادارة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ل – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقاً للقانون .
م – اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
ن – اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره .
ثالثاً – معاون المدير العام: –
يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزاً على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة ويمارس الصلاحيات المخولة له من المدير العام للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة او اية مهام اخرى يكلفه بها .

مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
اولاً – تشكيلات مركز الشركة: –
أ – قسم التخطيط: –
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى اعداد الخطة الانتاجية وبرامج الصيانة السنوية لمحطات التوليد بالتنسيق مع قسم محطات التوليد والتنسيق مع القسم التجاري في موضوع الشراء الخارجي والتنسيق مع القسم المالي في اعداد مقترحات الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية العامة للشركة واعداد التقارير والاحصائيات الفنية عن اداء محطات التوليد وشبكات النقل بشكل خاص واداء الشركة بشكل عام واعداد برامج الصيانة السنوية للمحطات والشبكات والمشاركة في اعداد العقود مع الشركات الاجنبية المتعلقة بأعمال الشركة واعداد الخطط التدريبية داخل العراق وخارجه والاشراف على تنفيذها وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – الحاسبة الالكترونية .
2 – التخطيط وبرمجة الصيانة .
3 – التنسيق والمتابعة والتدريب .
ب – قسم شبكات النقل
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى تنفيذ خطة الشركة في تطزير اساليب التشغيل والصيانة وتحسين اداء شبكات النقل وتقييمها ومتابعة تنفيذ منهاج الصيانة السنوية لها ودراسة وتحليل انظمة القدرة للمنظومة الكهربائية وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – الصيانة والحماية الكهربائية
2 – التشغيل وتحليل الحوادث
3 – المحولات
4 – الخطوط
جـ – قسم محطات التولي
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى وضع الخطط والاسس العلمية لأساليب الصيانة والتشغيل والتحوير والتطوير لجميع اجهزة ومعدات محطات التولية ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع المحطات والجهات الاخرى ذات العلاقة وتوفير المواد الاحتياطية لمحطات التوليد بالتنسيق مع قسم الشؤون التجارية وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التورباين
2 – معالجة المياه
3 – السيطرة الذاتية
4 – الكهرباء
5 – المراجل
6 – المحطات الغازية
7 – السلامة الصناعية
9 – قسم البحث والتطوير
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى دراسة المنظومة الكهربائية وتحديد الآفاق المستقبلية لها واعداد الدراسات والبحوث لمواجهة المشاكل الصعبة التي تتعرض لها وبالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية وتطوير البرامج التدريبية للكوادر الفنية والادارية والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها ومتابعة التطور في استخدام الحاسبات في الوحدات التنظيمية والاشراف على صيانتها ونصب الشبكات المعلوماتية ودراسة الآفاق المستقبلية للشركة ( الاقتصادية، الفنية، الادارية، المالية والتجارية ) والاستفادة من التجارب العالمية والبحوث الحديثة ذات العلاقة بعمل الشركة وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – الدراسات الفنية
2 – الدراسات الاقتصادية
3 – شعبة التدريب
4 – شعبة الدراسات الحاسوبية والشبكات المعلوماتية
هـ – قسم الشؤون القانونية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى دراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقدمي المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذها وتصديق الكفالات والتعهدات وفقاً للقانون وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان وترتبط بالقسم الشعبتين الآتيتين: –
1 – العقود والاستشارات
2 – الدعاوي والاستملاكات
و – قسم الشؤون الادارية

المحتوى4
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى اعداد الملاكات وتنفيذ قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات المتعلقة بها والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في الوحدات التنظيمية التابعة للشركة واجراء معاملات التوظيف الخاصة بالشركة ونقل الموظفين وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط فيها واقامة الاحتفالات والمهرجانات المركزية وتنظيمها واستقبال الوفود وتنظيم وسائط النقل وحركتها ونقل الموظفين من والى مقر الشركة وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – ادارة الافراد
2 – النقل وصيانة الآليات
3 – التعبئة والاحصاء
4 – الخدمات الادارية
5 – العلاقات والاعلامن
ز – قسم الشؤون المالية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة والاشراف على تنفيذ الموازنات التخطيطية بموجب التعليمات والانظمة الصادرة بهذا الشأن واعداد انظمة الكلفة للشركة ومتابعة تنفيذها واعطاء مؤشرات الكلفة اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات بشأنها واعداد البيانات الختامية للشركة وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – المالية
2 – الميزانية
3 – التكاليف
4 – المقاولات
5 – الرواتب
6 – الاعتمادات
7 – القلم والارشيف
ح – قسم الشؤون التجارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاحتياطية والتشغيلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق او من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة مطابقة للمواصفات الفنية وبأسعار اقتصادية ضماناً لاستمرارية العملية الانتاجية والاشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التجهيز الخارجي
2 – التجهيز الداخلي
3 – الاعتمادات
4 – الاوامر
5 – الحاسبة الالكترونية
6 – المناقصات
7 – الاخراج الكمركي
8 – المتابعة
ط – قسم الرقابة الداخلية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد وموازين المراجعة الشهرية والعقود المبرمة مع الشركة واستمارات رواتب الموظفين ومخصصاتهم ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة لشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصاريف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتطوير انظمة العمل الرقابية للشركة واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التدقيق الاداري
2 – التدقيق المالي
3 – تدقيق الموازنات التخطيطية والختامية والخطة الاستثمارية
4 – الارشيف
ي – مركز السيطرة للمنطقة الوسطى
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى تشغيل المنظومة الكهربائية ومعالجة الحالات الطارئة والحوادث الآتية في المنظومة واعداد البرمجة اليومية والاسبوعية لحالات الاطفاء وتشغيل وحدات التوليد الكهربائية ودراسة الاختناقات ووضع الحلول لها ووضع خطط للوقود السائل لمحطات التوليد وبرمجة معلومات المحطات والخطوط المضافة . وترتبط بالمركز الشعب الآتية: –
1 – التشغيل
2 – الدراسات
3 – الحاسبة
4 – المخازن والادارة
ثانياً – ترتبط بالشركة التشكيلات الآتية: –
أ – محطة كهرباء الدورة
ب – محطة كهرباء جنوب بغداد
جـ – محطة كهرباء المسيب
د – محطة كهرباء التاجي
هـ – محطة كهرباء النجف
و – محطة كهرباء الحلة
ز – محطة كهرباء سد القادسية الكهرومائية
ح – محطة كهرباء سد حمرين
ط – محطة كهرباء سد سامراء
ي – شبكات المنطقة الوسطى الاولى
ك – شبكات المنطقة الوسطى الثانية
ل – شبكات الانبار
م – شبكات الفرات الاوسط
ن – المعامل والورش
س – معمل مسخنات الهواء
ع – الفحص والتفتيش
ف – الاتصالات ونقل المعلومات

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء