عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة من قانون سوق بغداد للاوراق المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-19 00:00:00
استناداً الى احكام البندين ثانياً وثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 200 ) في 24 / 12 / 1997،
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها بالبند ثالثاً من مادة ( 38 ) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم ( 24 ) لسنة 1991 المعدلة بالقرار رقم ( 2 ) لسنة 1998 لتكون كما يأتي: –
ثالثاً – غرامة مالية لا تزيد على ( 100000 ) مائة الف دينار .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية