منح معلم اللغة العربية للصف الاول ابتدائي مخصصات اضافية

      التعليقات على منح معلم اللغة العربية للصف الاول ابتدائي مخصصات اضافية مغلقة

عنوان التشريع: منح معلم اللغة العربية للصف الاول ابتدائي مخصصات اضافية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-17 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يمنح معلم مادة اللغة العربية للصف الاول الابتدائي مخصصات اضافية شهرية بنسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .
ثانياً – يتمتع معلم مادة اللغة العربية في مرحلة الدراسة الابتدائية بالامتيازات التي يتمتع بها معلم مادة التربية الاسلامية في المرحلة ذاتها .
ثالثاً – لوزير التربية اصدار تعليمات، بعد عرضها على هيئة الرأي، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة