تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

      التعليقات على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى مادة ( 143 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ ( 23 ) لسنة 1971 ويكون الفقرة ( د ) منها: –
د – استثناء من حكم الفقرة ( ج ) من هذه مادة، اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم بجريمة عقوبتها الاعدام، هارب فيوضع امر القبض الصادر عليه لمدة ستة اشهر في محل اقامته ان كان معلوماً وفي لوحة اعلانات كل من المحكمة التي اصدرته ومركز الشرطة الذي يتولى التحقيق في القضية، وتقرر المحكمة المختصة منع سفره وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة، وتدعوه الى تقديم نفسه اليها او الى أي مركز للشرطة وتحدد موعداً لمحاكمته يلي اكمال الاجراءات المتقدمة بمدة لا تقل عن شهرين، وتشعر الجهات ذات العلاقة كافة بذلك .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض ايجاد صيغة بديلة عن النشر في الصحف المحلية لتبليغ المتهم الهارب بجريمة عقوبتها الاعدام،
فقد شرع هذا القانون .