عنوان التشريع: تولي مديرية البلديات العامة تقسيم وتنفيذ لوحات ترقيم الدور والمحلات التجارية والصناعية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-20 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تتولى مديرية البلديات العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تصنيع وتنفيذ لوحات ترقيم الدور والمحلات التجارية والصناعية وتوزيعها على المواطنين في المحافظات والمناطق التي لم يجر الترقيم فيها قبل نفاذ هذا القرار لقاء مبلغ (500) خمسمائة دينار عن لوحة ترقيم الدار و(2500) ألفين وخمسمائة دينار عن لوحة ترقيم المحل الصناعي أو التجاري .
مادة 2
يخول رئيس الوحدة الإدارية صلاحية فرض غرامة على المواطن مقدارها (500) خمسمائة دينار في حالة فقدان لوحة ترقيم الدار أو محل السكن العائد له و(1500) الف وخمسمائة دينار في حالة فقدان لوحة ترقيم المحل التجاري أو الصناعي .
مادة 3
توزع المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار، بعد تنزيل التكاليف كافة، على النحو الآتي:
أ – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة إيرادا لخزينة الدولة .
ب – نسبة (65%) خمس وستين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية البلديات العامة والدوائر التابعة لها ومنتسبي الإدارة العامة والإدارة المحلية في المحافظات .
ج – نسبة (10%) عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز وزارة الداخلية .
2 – توزع المبالغ المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذا البند وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
مادة 4
تمول عملية تصنيع وتنفيذ لوحات ترقيم الدور والمحلات التجارية والصناعية بسلفة من الإيرادات الذاتية للبلديات وعن طريق الإقتراض من المصارف .
مادة 5
لوزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير المالية إعادة النظر في المبالغ المنصوص عليها في البندين ( أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة