عنوان التشريع: تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-20 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تحدد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المدة التي يمنع فيها صيد الأسماك في المحافظات كافة .
مادة 2
يمنع إستخدام طرق الإبادة الجماعية في صيد الأسماك كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية .
مادة 3
تستثنى من أحكام البند ( أولا) من هذا القرار أسماك المزارع السمكية ( الكارب العادي والفضي والعشبي) والأسماك البحرية كافة .
مادة 4
تسري أحكام المنع المنصوص عليها في هذا القرار على مستأجري المسطحات المائية .
مادة 5
يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لأحكام البنود ( أولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر وفرض غرامة عليه لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار ومصادرة الأسماك وعدد الصيد والزوارق والآليات المستخدمة في نقلها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون .
مادة 6
تسلم الأموال المصادرة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذا القرار إلى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
مادة 7
توزع حصيلة المبالغ المتأتية عن بيع الأموال الصادرة وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (20%) عشرين من المئة مكافأة للمخبر . وعند عدم وجوده تمنح هذه النسبة للمشمولين بالفقرة (4) من هذا البند .
2 – نسبة (10%) عشر من المئة لوزارة المالية .
3 – نسبة (10%) عشر من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي وزارة الزراعة توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الزراعة يحدد فيها المشمولين بها وطريقة توزيعها عليهم وحالات الحرمان منها .
4 – نسبة (40%) أربعين من المئة مكافأة للعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وضبطها .
5 – نسبة (10%) عشر من المئة مكافأة للأجهزة السائدة والمعاونة في إتمام الإجراءات المتعلقة بالأموال المصادرة وتسليمها إلى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية من منتسبي وزارة الداخلية توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها المقصودين بالأجهزة السائدة والمعاونة، وطريقة توزيع المكافأة عليهم .
6 – نسبة (10%) عشر من المئة لأغراض شراء وصيانة السيارات والأجهزة والمعدات اللازمة التي تقتضيها مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار .
ثامنا- لوزيري الداخلية والزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة