تعليمات رقم 8229 شروط انتماء المشاريع الصناعية القائمة والتي تقل اقيام مكائنها عن (-/6000) دينار

      التعليقات على تعليمات رقم 8229 شروط انتماء المشاريع الصناعية القائمة والتي تقل اقيام مكائنها عن (-/6000) دينار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 8229 شروط انتماء المشاريع الصناعية القائمة والتي تقل اقيام مكائنها عن (-/6000) دينار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8229
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

الى الفقرة (2) من (مادة 11) من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975، والتعديل الاول لنظام ادارة الاتحاد رقم (1) لسنة 1976، وتنفيذاً لتوجيهات قيادة الحزب والثورة في دعم واسناد القطاع الصناعي الخاص وتشجيع الرأسمال الوطني لدخول القطاع الصناعي، والعمل على تطوير هذا القطاع وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة.
تقرر قبول انتماء المشاريع الصناعية القائمة بالانتاج فعلاً، والتي تقل اقيم مكائنها عن
( – / 600 ) ديناراً في اتحاد الصناعات العراقي، وبموجب التعليمات والشروط التالية.
الشروط العامة
1 – شهادة مطابقة الانتاج للمواصفات، صادرة من مديرية البحث والرقابة الصناعية، وفي حالة فشل المشروع في ثلاث فحوصات متتالية، يرفض انتمائه.
2 – شهادة تسجيل المكائن مصدقة من كاتب العدل قبل تاريخ 6 – 3 – 1979، او أي تأييد يثبت، ان المشروع كان قائماً قبل هذا التاريخ.
3 – ان تكون مكائن المشروع الانتاجية غير مستهلكة وصالحة للانتاج، بموجب تقدير الدائرة الفنية وان الخط الانتاجي متكاملاً، ويعتمد تقرير كشف المهندس اساساً في تقييم المشروع، وللاتحاد رفض قبول المشاريع التي لا تمتلك الخطوط الانتاجية المتكاملة.
4 – موافقة الجهات المعنية على صلاحية موقع المشروع، او بقاءه في موقعه.
5 – استحصال موافقة مديرية البيئة البشرية العامة، على موقع المشروع، بالنسبة للصناعات الملوثة.
6 – شهادة الاسم التجاري للمشروع.
7 – مسك سجلات رسمية للعمال والمواد الاولية والانتاج.
الشروط الخاصة
اضافة الى الشروط العامة، يجب ان تتوفر الشروط الخاصة المدرجة ادناه، بكل صناعة نوعية من الصناعات الواردة : –
اولاً – الصناعات الغذائية : –
1 – شهادة ممارسة العمل، صادرة من مديرية صحة العاصمة، او من احدى رئاسات الصحة في المحافظات.
2 – ان يكون جميع العمال، حاصلين على الشهادات الصحية، وبضمنهم رب العمل.
3 – توفير الشروط الصحية داخل المشروع وفي الخطوط الانتاجية وتأييد من الجهات الصحية، وللموظف المختص رفض قبول المشاريع التي تحصل على اجازات ممارسة عمل من الجهات الصحية، اذا لاحظ اثناء الكشف عدم توفر هذه الشروط.
المكائن والمعدات : –
أ – مشاريع المثلجات (الدوندرمة) – يجب ان يكون الخط الانتاجي متكاملاً، ويضم (ماكنة خلط، وماكنة بسترة – تعقيم -، وماكنة تجميد).
ب – مشاريع البسكويت – يجب ان يحتوي الخط الانتاجي، على (ماكنة خلط، وفرن اوتوماتيكي للشوي، وماكنة تحشية كهربائية وماكنة تقطيع كهربائية وماكنة تغليف اوتوماتيكية).
جـ – مشاريع الحلويات والمعجنات – وتشمل (البقلاوة، زلابية، قطايف، اللقم، من السما، حامض حلو، النوكة، المسقول، التوفي)، تقبل وفق الشروط العامة للصناعات والشروط الخاصة بالصناعات الغذائية.
د – مشاريع الجبس والشامية – تقبل وفق الشروط العامة.
هـ – مشاريع الصاص والخل والشرابت : –
1 – يجب ان تكون جميع الاواني مصنوعة من المعادن المقاومة للصدأ.
2 – يجب توفر (ماكنة غسل آلية).
3 – يجب توفير (ماكنة آلية للتعبئة وكبس السدادات).
4 – يجب ان تستعمل القناني مرة واحدة، ولا يجوز اعادة استخدام القناني، الا اذا كان لدى المشروع خط انتاجي متكامل لغسلها وتعقيمها.
و – مشاريع الطحين، الجرش، الهبش – لا يقبل انتساب أي مشروع، ما لم يكن حاصلاً على موافقة من المؤسسة العامة للحبوب، او مصلحة تنظيم تجارة الحبوب، بتجهيزه بالمواد الاولية (الحبوب).
ز – مشاريع الالبان – تقبل مشاريع الالبان التي تحتوي على خط نتاجي متكامل، يضم : –
1 – ماكنة خلط.
2 – ماكنة بسترة.
3 – ماكنة فرز.
4 – ماكنة تعبئة اوتوماتيكية.
يجب ان تكون جميع الاواني والاحواض مصنوعة من المعادن المقاومة للصدأ.
ح – افران الصمون والمعجنات – يقبل انتسابها ضمن الشروط العامة، عدا الاواني الحجرية، ويقبل انتمائها، اذا توفرت فيها الشروط التالية : –
1 – ماكنة عجن كهربائية.
2 – منظم حرارة (ثروموستات).
3 – توفير صواني بعدد كافي لشوي الصمون في الفرن.
ط – مشاريع الملح – يقتصر قبول انتماء المشاريع التي تنتج الاملاح، للاغراض الصناعية.
ي – معامل الثلج : –
أ – ان يثبت الفحص المختبري ملائمة الماء المستعمل صحياً، وكونه خالي من البكتريا المرضية. ب – يجب ان تكون الاحواض والقوالب مصنوعة من الحديد المغلون، او أي معدن مقوم للصدأ.
ك – معامل العلف الحيواني – تقبل عند توفر الشروط العامة للمشروع.
ل – معمل الدبس والراشي – تقبل المشاريع التي تتوفر فيها مكننة جيدة.
م – ما تبقى من الصناعات الغذائية – تقبل شرط توفر الشروط العامة في المشروع.
ثانياً – صناعات الغزل والنسيج : –
أ – الخياطة – تقبل مشاريع الخياطة، عند توفر الحد الادنى من المكائن في المشروع، وهي (اربعة مكائن) (3 مكائن خياطة + ماكنة اوفر).
ب – التطريز – الحد الادنى لمكائن المشروع (اربعة مكائن) (ثلاثة منها للتطريز، وماكنة خياطة عادية).
ج – السراجة – تقبل بعد توفر الحد الادنى من المكائن، ويحدد بـ (ماكنة خياطة جلد عدد / 2 + العدد اليدوية للمعمل).
د – الاحذية الجلدية – الحد الادنى لمكائن المشروع (ماكنة خياطة جلد عدد / 2 مكبس + كوسرة تنعيم + كوسرة صقل).
هـ – الصباغة والطباعة وعمليات التحضير – الحد الادنى للمكائن والمعدات (احواض صباغة عدد / 2 + مجففة او عصارة).
و – النسيج والحياكة – تقبل في حالة توفر الحد الادنى من المكائن، وتحدد بـ (ماكنة نسيج عدد / 2 مع لفافة، وبالنسبة للتريكو ماكنة حياكة عدد / 2).
(لا ينطبق شرط الموقع الصناعي على هذا الصنف).
ثالثاً – الصناعات الكيمياوية – يتم قبول انتماء المشاريع الكيمياوية، وفق الشروط العامة للانتماء.
رابعاً – الصناعات الانشائية والمعدنية : –
أ – (الكاشي، والموزائيك، والكتل الكونكريتية) : –
1 – توفر الشروط العامة.
2 – توفر سايلو للسمنت في المعمل.
3 – موافقة البيئة البشرية على موقع المشروع.
ب – السباكة – اضافة الى الشروط العامة، يجب توفر ادوات الوقاية للعمال، اضافة الى المساحات الكافية لورشة العمل.
جـ – تكسير الحجر – اضافة الى الشروط العامة، يجب توفر الشروط الخاصة بالموضوع من قبل البيئة البشرية، وبتأييد رسمي.
د – الحدادة والنجارة – تقبل ضمن الشروط العامة، بعد موافقة لجنة المعامل في امانة العاصمة على موقع المشروع، مع توفر الحد الادنى لمكائن معمل النجارة، والذي يجب ان يحدد بـ (ماكنة جامعة، منشار لولبي، العدد اليدوية)، اما بالنسبة للحدادة، فالحد الادنى للمكائن (مزرف عمودي، كوسرة، ماكنة لحيم، مقص).
هـ – باقي الصناعات المعدنية والانشائية – تقبل ضمن الشروط العامة.
وزير الصناعة والمعادن