عنوان التشريع: تعديل القرار 1996/154 استحداث تلفزيون بغداد الدولي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى البند ( خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (154) في 10/12/1996 ويحل محله ما يأتي:
مادة 5للدائرة موازنة سنوية تمول مركزيا ضمن الموازنة العامة للدولة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/1/2000 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة