فك ارتباط معهدي بغداد ونينوى للفندقة والسياحة من وزارة التربية والحاقها بهيئة السياحة

      التعليقات على فك ارتباط معهدي بغداد ونينوى للفندقة والسياحة من وزارة التربية والحاقها بهيئة السياحة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط معهدي بغداد ونينوى للفندقة والسياحة من وزارة التربية والحاقها بهيئة السياحة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يفك إرتباط معهدي بغداد ونينوى للفندقة والسياحة من وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني ويلحقان بهيئة السياحة بمنتسبيهما وحقوقهما وإلتزاماتهما كافة .

مادة 2
تنقل بدون بدل موجودات معهد بغداد للفندقة والسياحة والبناية التي يشغلها حاليا إلى هيئة السياحة .

مادة 3
تنقل بدون بدل موجودات معهد نينوى للفندقة والسياحة والبناية التي يشغلها حاليا إلى هيئة السياحة .

مادة 4
لرئيس هيئة السياحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة