عنوان التشريع: فك ارتباط معهدي بغداد ونينوى للفندقة والسياحة من وزارة التربية والحاقها بهيئة السياحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يفك إرتباط معهدي بغداد ونينوى للفندقة والسياحة من وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني ويلحقان بهيئة السياحة بمنتسبيهما وحقوقهما وإلتزاماتهما كافة .
مادة 2
تنقل بدون بدل موجودات معهد بغداد للفندقة والسياحة والبناية التي يشغلها حاليا إلى هيئة السياحة .
مادة 3
تنقل بدون بدل موجودات معهد نينوى للفندقة والسياحة والبناية التي يشغلها حاليا إلى هيئة السياحة .
مادة 4
لرئيس هيئة السياحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة