قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000

      التعليقات على قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
سريان القانون وأهدافه
مادة 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-15 00:00:00

تسري أحكام هذا القانون على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التصليح والصيانة للأجهزة والمعدات والمكائن والمركبات وما يرتبط بها من أعمال .

مادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولا – تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون .
ثانيا – تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين .
ثالثا – توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة إليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .

مادة 3
تتولى دائرة العمل والضمان الإجتماعي إتخاذ الوسائل الآتية، لتحقيق أهداف هذا القانون:
أولا – وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل .
ثالثا – منح إجازة ممارسة المهنة .
رابعا – متابعة مدى إلتزام المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
خامسا – منح الإستشهاد لأصحاب المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بشأن إحتياجاتها لممارسة مهامها .
سادسا – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية .
سابعا – التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة .
ثامنا – تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لإقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير إمكاناتها والإرتقاء بمستوى أدائها، وتكون لهؤلاء الأفضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم .
تاسعا – التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج إليه مشاريع الخدمات الصناعية من الأراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الأساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها .
عاشرا – التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق أحكام قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال المرقم بـ (29) لسنة 1971 .
حادي عشر – التنسيق مع إتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والإرتقاء بمستوى خدماتها .

الفصل الثاني
اللجان الإستشارية
مادة 4
تؤلف دائرة العمل والضمان الإجتماعي لجانا إستشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الإجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية وإتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشأن تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .

الفصل الثالث
شروط منح وثيقة التسجيل
مادة 5
يشترط لمنح وثيقة التسجيل لأصحاب المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون ما يأتي:
أولا – أن يكون عراقيا .
ثانيا – أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، بإستثناء من انتقلت إليه ملكية المشروع أرثا .
ثالثا – أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .
رابعا – أن يتخذ لمحل عمله إسما مميزا .

مادة 6
للأشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق أحكام هذا القانون .

مادة 7
يخضع الفنيون الأساسيون في المشروع لإختبار الكفاءة الفنية الذي تجريه دائرة العمل والضمان الإجتماعي، ويستثنى من شروط الإختبار .
أولا – حامل الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو شهادة الدبلوم الفني في أحد الإختصاصات المشمولة بأحكام هذا القانون .
ثانيا – خريج إعدادية الصناعة أو مراكز التدريب المهني إذا كانت لديه عملية في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد تخرجه مؤيدة بالوثائق المطلوبة .

مادة 8
يجوز تسجيل المشاريع القائمة، أو التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، لغير الفنيين شريطة قيامهم بتشغيل فنيين حاصلين على إجازة ممارسة المهنة .

مادة 9
لا يجوز للمشاريع القائمة، أو التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل إلا بعد تسجيلها وفق أحكامه .

الفصل الرابع
الإعفاءات والإمتيازات
مادة 10
أولا – لدوائر الدولة ذات العلاقة إفراز قطع الأراضي العائدة لها بمساحات مناسبة وتخصيصها للإستعمال الصناعي بمختلف أصنافه بهدف إيجاد مجمعات صناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها .
ثانيا – يجوز للجهات المذكورة في البند ( أولا) من هذه المادة، بناء على توصية دائرة العمل والضمان الإجتماعي، تأجير قطع الأراضي المفرزة للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (3%) ثلاث من المئة من قيمة الأرض دون مزايدة علنية، ويتولى صاحب المشروع تشييد القطعة المستأجرة والإنتقال إليها خلال مدة مناسبة وتعطى الأولوية إلى من يتقرر نقلهم إلى المناطق المخصصة لهم .
ثالثا – يتم تقدير بدلات الإيجار من قبل اللجان المشكلة حسب أحكام المادة السابعة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
رابعا – يبقى عقد الإيجار نافذا طيلة إستمرار المستأجر بالعمل الصناعي أو الحرفي في المأجور، على أن يعاد تقدير بدلات الإيجار كل (5) خمس سنوات وأن يدفع بدل الإيجار سنويا .

مادة 11
يعفى من ضريبة الدخل لمدة (3) سنوات، إبتداء من تاريخ منح الإجازة، أصحاب المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (10) عشر سنوات .

الفصل الخامس
الواجبات
مادة 12
على صاحب المشروع الإلتزام بما يأتي:
أولا – تمكين موظفي دائرة العمل والضمان الإجتماعي المخولين بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون من الدخول إلى المشروع والإطلاع على الأجهزة والمكائن والسجلات وإجراء الكشف اللازم وفق القانون .
ثانيا – مسك سجل خاص وفق النموذج المعد من دائرة العمل والضمان الإجتماعي يثبت فيه أسماء الأشخاص وأجهزتهم المطلوب تقديم الخدمات لها وتاريخ تسلمها وتسليمها ونوع العطل فيها والأدوات المستبدلة والأجور المستوفاة عنها، وتزويدهم بوصل تثبت فيه تلك المعلومات ويوقع من قبله أو من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع .
ثالثا – الحضور إلى دائرة العمل والضمان الإجتماعي وأقسامها في المحافظات عند دعوته تحريريا للبحث في الأمور المتعلقة بعمله أو بناء على شكوى من أحد الأشخاص

الفصل السادس
الإلغاء والغلق
مادة 13
أولا – لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أو من يخوله، إستنادا إلى تقرير لجنة الكشف المختصة، إلغاء المشروع في إحدى الحالات الآتية:
إذا غير صاحب المشروع نمط المهنة أو دمجها بمهنة أخرى أو غير موقعها أو أجرها أو تنازل عنها للغير دون موافقة دائرة العمل والضمان الإجتماعي .
ب – إذا ارتكب صاحب المشروع مخالفات جسيمة متكررة تتعلق بعمله وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالمواطنين أو بالبيئة .
ج – إذا قدم صاحب المشروع مستندات مزورة أو غير حقيقية أو أسبغ على نفسه صفات يعلم إنها كاذبة بقصد الخداع أو التمويه أو قدم معلومات كاذبة في شؤون مهنته أو شهادته أو كفاءته الفنية .
د – إذا أجر الأرض المخصصة له من الباطن جزءا أو كلا أو إستغلها لغير الأغراض التي خصصت من أجلها ويفسخ عقد الإيجار، دون أن يمنع ذلك من تطبيق القوانين الأخرى .
ثانيا – يجوز منح صاحب المشروع الذي ألغيت وثيقة مشروعه وثيقة جديدة أو إعادة مفعول الوثيقة الممنوحة له سابقا، إذا تأيد لدائرة العمل والضمان الإجتماعي زوال الأسباب التي أدت إلى إلغاء الوثيقة .

مادة 14
للوزير أو من يخوله غلق المشروع، بناء على تقرير مسبب من لجنة الكشف المختصة، بصورة مؤقتة أو دائمة حسب جسامة المخالفة عن طريق الجهات المختصة .

مادة 15
أولا – لا يجوز تشغيل المشروع بعد إكتساب قرار إلغائه درجة البتات .
ثانيا – يجوز لصاحب المشروع الإعتراض على قرار الوزير المنصوص عليه بالمادتين (13و14) من هذا القانون لدى محكمة العمل المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار بعد دفع تأمينات للمحكمة مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار .

مادة 16
للمتضرر تحريك دعوى جزائية في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولا – إذا قام صاحب المشروع أو أحد عماله بغش أو إحتيال أو تضليل المواطنين بقصد الحصول على أجور غير مستحقة خلافا لحقيقة الأمر .
ثانيا – إذا انتزع أو استبدل أية آلة من الجهاز العاطل بأخرى غير صالحة أدت غلى فقدان أو نقص في منفعته أو أخفى جهازا يعود لأحد المواطنين بقصد خيانة الأمانة أو أحدث ضررا جسيما بالجهاز المذكور .

مادة 17
لصاحب المشروع طلب إلغاء تسجيله، ولا يعتبر المشروع ملغى إلا بعد التثبت من سجلات الدائرة من إيفاء إلتزاماته تجاه الدائرة .

الفصل السابع
العقوبات
مادة 18
للوزير أو من يخوله إستنادا إلى تقرير اللجنة المختصة أن يقرر إحالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة إلى محكمة العمل المختصة إضافة إلى ما ورد بالمادتين (13و14) من هذا القانون .

مادة 19
لمحكمة العمل المختصة أن تعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص دليلا كافيا للإدانة، إذا عزز بشهادته المقترنة باليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، كل من خالف أحكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من إرتكب مخالفة أي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (13و16) من هذا القانون .

مادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من يمنع الموظفين من القيام بأعمالهم .

الفصل الثامن
الرسوم والأجور
مادة 22
أولا – تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الآتية:
أ – (10000)عشرة آلاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع .
ب – (5000) خمسة آلاف دينار عن بدل الضائع أو التلف لوثيقة تسجيل المشروع .
ج – (2000)ألفا دينار عن منح إجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون .
د – (500) خمسمئة دينار عن بدل الضائع أو التالف لإجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون .
ثانيا – تستوفى من صاحب المشروع الأجور الآتية:
أ – (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كشف المشروع .
ب – (3000) ثلاثة آلاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية .
ج – (1500) أ لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع .
د – (1500) ألف وخمسمئة دينار عن منح كل إستشهاد .
ثالثا – تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( أولا) من هذه المادة إلى الخزينة العامة .
رابعا – تقيد الأجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة بإسم دائرة العمل والضمان الإجتماعي، وتصرف منها أجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الإختبار واللجان الإستشارية المشكلة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ومكافآت للموظفين الذين يعملون في هذا المجال إضافة إلى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .

الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة 23
يصدر الوزير تعليمات بشأن تحديد كفاءة ذوي المهن ودرجات الكفاءة وتشكيل لجان الكشف والمتابعة والإختبار واللجان الإستشارية ومنح الأجور لها .

مادة 24
يلغى قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل المرقم بـ (18) لسنة 1987، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون نافذة حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

مادة 25
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 26
ينفذ هذا القانون بعد مرور (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة