عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات 1979/11
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-25 00:00:00
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (111) لسنة 1979، ويحل محله ما يأتي:
1 – لا تسري أحكام هذا القانون على:
أ – الإتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ أحكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إذا لم تتضمن إلتزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا إذا تضمنت هذا الإلتزام .
ب – الإتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الأخرى، مهما كانت تسمية هذه الإتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية أو من يخوله، أو الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية أن يخولها للغير .
مادة 2
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
4 – وثيقة التفويض: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية أو من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا أو أكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شأن عقد معاهدة ما أو إعتمادها أو توثيقها، أو الإعراب عن موافقة جمهورية العراق على الإلتزام بمعاهدة ما، أو في القيام بأي عمل آخر إزاء معاهدة ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة