عنوان التشريع: قانون التعديل 14 لقانون اصول المحاسبات العامة 1940/281
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-09 00:00:00
يلغى نص المادة السادسة والعشرين من قانون أصول المحاسبات العامة المرقم بـ (28) لسنة 1940، ويحل محله ما يأتي:
المادة السادسة والعشرون:
يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية أو من يخوله ذلك وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة أو الإستحقاق ولا يجوز قبول الصرف إستنادا إلى شهادات شخصية إلا بموافقة الوزير المختص حصرا في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (1000000) مليون دينار في كل قضية، أما الشهادات الشخصية التي لا تزيد مبلغها على (5000000) خمسة ملايين دينار فيجب أن تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة