قانون التعديل 1 لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وصفحة الغدر والخيانة

      التعليقات على قانون التعديل 1 لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وصفحة الغدر والخيانة مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل 1 لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وصفحة الغدر والخيانة
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-09 00:00:00

تعدل تسمية القانون المرقم بـ (28) لسنة 1991 وتقرأ على الوجه الآتي:
(قانون إغاثة المتضررين من العدوان على العراق في إم المعارك الخالدة) .

مادة 2
يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 1 –
يؤسس في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية صندوق يسمى (صندوق إغاثة المتضررين)، يعرف في ما بعد بالصندوق، تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإستثمارها وجمع التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه .

مادة 3
يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 2 –
يهدف هذا القانون إلى إغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر أو يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في إم المعارك الخالدة .

مادة 4
يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 3 –
يمول الصندوق من:
أولا – الأموال المنقولة العائدة للصندوق .
ثانيا – التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة .
ثالثا – عوائد اليانصيبات .
رابعا – عوائد الأسواق والمزادات الخيرية .
خامسا – الإيرادات المتحققة نتيجة إستثمار أموال الصندوق .
سادسا – أية مصادر أخرى تقترحها الهيئة المركزية لإدارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .

مادة 5
يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( أولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ج – ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية والأوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام أو من هو بدرجته/ أعضاء .

مادة 6
يضاف ما يأتي إلى المادة (6) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها:
سادسا – المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لإستثمار أموال الصندوق في المجالات الإقتصادية بعد بيان الجدوى الإقتصادية والفنية للإستثمار .

مادة 7
يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 11 –
تقدم طلبات التعويض عن الأضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .

مادة 8
تقدم طلبات التعويض عن الأضرار السابقة التي وقعت بعد إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة