قانون المراسم رقم (26) لسنة 2000

      التعليقات على قانون المراسم رقم (26) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المراسم رقم (26) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-06 00:00:00

يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والإجراءات التنظيمية والأساليب وتسلسل الأسبقية والأعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في:
المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الإستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والإجتماعات والإحتفالات والحفلات والزيارات والمآدب .
ب – المراسلات والوثائق الرسمية .

مادة 2
تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .

مادة 3
تحل كلمة (المراسم) محل كلمة ( التشريفات) أينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات .

مادة 4
تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة