قانون التعديل الاول لقانون اشبال صدام 1998/12

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون اشبال صدام 1998/12 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اشبال صدام 1998/12
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-30 00:00:00

يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (3) من قانون أشبال صدام المرقم بـ (12) لسنة 1998، ويحل محله ما يأتي:
ثانيا – أن لا يقل عمره عن (12) إثنتي عشرة سنة او يزيد على (17) سبع عشرة سنة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة