عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الادعاء العام 1979/159
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-20 00:00:00
قانون تعديل قانون الإدعاء الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (62) من قانون الإدعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979، ويحل محله ما يأتي:
ج – إنهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الإدعاء العام إذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف وظيفته ، أو إذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم أهليته للإستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده إلى حين صدور المرسوم الجمهوري بإنهاء خدمته .
مادة 2
يلغى نص البند ( أولا) من المادة (63) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
أولا – لمجلس العدل إنهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع أو نقله إلى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للإستمرار في الخدمة في جهاز الإدعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده إلى حين صدور المرسوم الجمهوري بإنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة مدنية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة