قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160

      التعليقات على قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-20 00:00:00

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (58) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979، ويحل محله ما يأتي:
ثالثا – إنهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي إذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية، أو إذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم أهليته للإستمرار العدل قرار بسحب يده إلى حين صدور المرسوم الجمهوري بإنهاء خدمته .

مادة 2
يلغى نص البند ( أولا) من المادة (59) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
أولا – لمجلس العدل إنهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع أو نقله إلى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للقضاء، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده إلى حين صدور المرسوم الجمهوري بإنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة مدنية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة