عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-13 00:00:00
يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الأول لقانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .
مادة 2
يلغى نص المادة (12) من قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي:
المادة – 12 –
تعطى المبالغ المستحقة للعامل أو من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، أعلى درجات الإمتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .
مادة 3
يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 18 –
لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط إخبار قسم التشغيل في بغداد وأقسام العمل والضمان الإجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه أن يسجل إسمه في قسم التشغيل في بغداد أو في قسم العمل والضمان الإجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
مادة 4
يضاف ما يأتي إلى المادة (34) من القانون ويكون البند (ثامنا) لها:
ثامنا – عدم نقل أو إنهاء خدمة العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما لم توافق النقابة أو الإتحاد على ذلك .
مادة 5
يلغى نص البند ( أولا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
أولا – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجور وتراجع ذلك سنويا وتتألف من:
آ – مدير عام دائرة العمل والضمان الإجتماعي رئيسا
ب – ممثل عن هيئة التخطيط عضوا
ج – ممثل عن الإتحاد العام لنقابات العمال عضوا
د – ممثل عن إتحاد الصناعات العراقي عضوا
هـ – إثنين من ذوي الخبرة والإختصاص بتخطيط الأجور يختارهما وزير العمل والشؤون الإجتماعية عضوين
مادة 6
يضاف ما يأتي إلى المادة (63) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها:
ثالثا – لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية الواردة في البندين ( أولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (300) ثلاثمئة ساعة في السنة .
مادة 7
يلغى نص البند ( أولا) من المادة (65) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أولا – إذا وقف العمل جزئيا أو كليا بسبب طاريء أو قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع أجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على (60) ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل آخر مقارب أو تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل إضافي بلا أجر لا يزيد على (2) بعمل إضافي بلا أجر لا يزيد على (2) ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة .
مادة 8
يضاف ما يأتي إلى المادة (66) من القانون ويكون البند (رابعا) لها:
رابعا – يحدد وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لإغراض هذه المادة .
مادة 9
يلغى نص المادة (69) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 69 –
أولا – على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة .
ثانيا – يجوز تجزئة الإجازة السنوية إذا اقتضت متطلبات العمل أو مصلحة العمل ذلك إلى مدد لا تقل أحداها عن (14) أربعة عشر يوما متصلة، ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .
مادة 10
يلغى نص المادة (73) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 73 –
أولا – يحدد النظام الداخلي للعمل أوقات تمتع العمال بإجازاتهم السنوية، وإذا لم يوجد نظام داخلي أو لم يتضمن ذلك النظام برمجة تمتع العمال بإجازاتهم فيكون للعامل الحق في التمتع بإجازاته السنوية بالإتفاق مع صاحب العمل .
ثانيا – إذا ثبت حرمان العامل من التمتع بإجازاته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الإجازة من قبل صاحب العمل فيدفع له أجره عن مدة الإجازة مضافا إليه تعويض يعادل هذا الأجر .
مادة 11
تلغى المادة (96) من القانون .
مادة 12
يلغى نصا البندين ( ثانيا وثالثا) من المادة (119) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
ثانيا – يؤدي مفتشو العمل وممثلو العمال وأصحاب العمل في لجان التفتيش عند تعيينهم اليمين الآتية أمام وزير العمل والشؤون الإجتماعية:
( أقسم بالله وبشرفي أن أقوم بواجبي بأمانة وحياد وأن لا أفشي سرا من أسرار المهنة التي أطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي إياها) .
ثالثا – يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال وأصحاب العمل في لجان التفتيش:
أ – تحقيق أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة مادية أو معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم .
ب – إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية أو الأساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .
مادة 13
يضاف ما يأتي إلى المادة (129) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها:
ثالثا – تؤول حصيلة عقوبة قطع الأجر، التي تستقطع من العامل، إلى معهد الثقافة العمالية لإستثمارها لمصلحة العمال .
مادة 14
يضاف ما يأتي إلى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له:
الباب التاسع
عقود العمل الجماعية
المادة – 147 –
عقد العمل الجماعي هو إتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين أصحاب الأعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة أو الصناعة الواحدة أو المشروع الواحد أو في حدود بعض المهن أو كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة أو المترابطة أو المشتركة في إنتاج واحد أو متماثل .
المادة – 148 –
يهدف عقد العمل الجماعي إلى تقرير وتنظيم الإلتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين أصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الإلتزامات بما يجعلها أكثر نفعا ومردودا للعمال وللإنتاج معا، ومن أجل إيجاد أفضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع أصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الإنتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والأخاء والتضامن والإحترام المتبادل .
المادة – 149 –
يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الآتي:
أولا – عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، وإذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي إليها المشروع مهمة تمثيل عماله .
وإذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الإتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة أو الإتحاد بالدور الموكول إلى كل منهما بالإشتراك مع (3) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض .
ثانيا – عندما يكون العقد في نطاق أكثر من مشروع في مهنة واحدة أو في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، وإذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الإتحاد تمثيل العمال بمشاركة (3) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة إنتخابهم وإختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثا – عندما يكون العقد في نطاق مشاريع أو مهن متماثلة أو مترابطة يتولى الإتحاد بالإشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال .
المادة – 150 –
يتولى صاحب العمل نفسه أو أصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم أو مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم أن يختاروا وكيلا قانونيا عنهم أو أكثر، كما لهم أن يوكلوا أمر تمثيلهم إلى إحدى جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو الصناعية أو التجارية .
المادة – 151 –
يشترط في عقد العمل الجماعي:
أولا – أن يناقش ويصوت عليه – قبل إبرامه – من عمال المشروع أو المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد أو بعدة مشاريع محددة، أما عندما يكون شاملا المهنة كلها أو شاملا أكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة أو النقابات ذات العلاقة .
ثانيا – أن يعلن عنه في الصحف وأن تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا إلا من تاريخ النشر أو من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر .
ثالثا – أن يكون محدود المدة ولا يجوز أن تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد إلا بعقد جماعي جديد .
رابعا – أن لا يحمل النقابات أية مسؤولية مادية .
المادة – 152 –
مع مراعاة أحكام المادة (147) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع أو المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي أن يتفقا على الإشتراك فيه دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويتم ذلك بإبلاغ صيغة الإتفاق على الإنضمام للعقد إلى ديوان الوزارة وأطراف العقد الأصليين ويصبح الإنضمام للعقد نافذا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون .
المادة – 153 –
كلما وقع تعارض أو إختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الأكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .
المادة – 154 –
ينتهي عقد العمل الجماعي قبل إنتهاء مدته في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولا – إذا وافق على إنهائه جميع أطرافه الأصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الإتفاق على الإنهاء إلى الوزارة ويصبح الإنهاء نافذا بعد إتخاذ الإجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون .
ثانيا – إذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من أطرافه أو أكثر أو بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب أن يكون الطلب مستندا إلى حصول تطورات أساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك .
المادة – 155 –
تمثل الأجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع أو المشاريع أو المهنة أو المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الأجهزة أن تخاصم بالنيابة عن العمال – جماعات أو فرادى – في جميع ما ينشأ من عقد العمل الجماعي من حقوق أو خلافات دون حاجة إلى توكيل خاص .
المادة – 156 –
لكل طرف من أطراف العقد الجماعي أن يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد أو الحكم بتنفيذه أو الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الإخلال بأحكام البند (رابعا) من المادة (151) من هذا القانون .
المادة – 157 –
تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الإتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرأ عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة أن يحصل من الإتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد أو بعض ما فيه من وثائق ومستندات .
مادة 15
تحل عبارة (إتحاد الصناعات العراقي) محل عبارة ( الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) أينما وردت في هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة