قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000

      التعليقات على قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-20 00:00:00

الفصل الأول
الأهداف

مادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
مادة 1الإستخدام الأمثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الإستشارية .
مادة 2توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة .
مادة 3تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج إليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة .
مادة 4تدريب الأطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها .
مادة 5توفير خيارات مختلفة للخبرات العراقية لتحقيق أداء أفضل .

الفصل الثاني
التأسيس

مادة 2
مادة 1لا يجوز فتح مكتب إستشاري إلا وفق أحكام هذا القانون .
مادة 2تتولى النقابة المختصة منح إجازة تأسيس المكتب الإستشاري لأعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح إجازة تأسيس المكتب الإستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة أو عند عدم إنتماء أصحاب الطلب إلى نقابة مختصة .

مادة 3
مادة 1للجمعيات والنقابات تأسيس مكاتب إستشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط .
مادة 2يحق للشخص الطبيعي تأسيس مكتب إستشاري وفق الشروط الآتية:
1 – أن يكون شخصا طبيعيا واحدا أو أكثر .
2 – عراقي الجنسية .
3 – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال النشاط الذي يمارسه .
4 – ممن له ممارسة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الأولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة للإجازة، وتكون مدة الممارسة (14) أربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه .
5 – له محل مناسب لممارسة العمل فيه وإسم يسجل لدى الجهة المانحة للإجازة .
6 – غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .

مادة 4
مادة 1يقدم طلب التأسيس موقعا من المؤسس إلى النقابة المختصة أو إلى هيئة التخطيط وذلك وفق البند (ثانيا) من مادة (2) من هذا القانون وترفق به الوثائق المطلوبة على أن تبت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله وإذا مضت المدة دون البت في الطلب يعتبر بمثابة قبول له، أما إذا رفض الطلب فيقتضي أن يكون بقرار مسبب ولذوي العلاقة حق الطعن به خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة التمييز .
مادة 2يكتسب المكتب الإستشاري الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله لدى الجهة المانحة للإجازة .
مادة 3للمكتب الإستشاري فتح فرع أو أكثر له داخل العراق وفق التعليمات التي تصدرها الجهة المانحة للإجازة .

مادة 5
مادة 1لمؤسس المكتب الإستشاري أن يطلب من الجهة المانحة للإجازة إضافة مؤسس آخر أو أكثر ممن تتوافر فيه شروط التأسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( أولا) من مادة (4) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم مادة (8) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للإجازة .
مادة 2لأي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للإجازة الموافقة على إنسحابه من المكتب الإستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( أولا) من مادة (4) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم مادة (8) منه عن جميع إلتزامات وأعمال المكتب التي تمت أثناء وجوده فيه .

الفصل الثالث
الرسوم

مادة 6
مادة 1يكون رسم منح إجازة المكتب (15000) خمسة عشر ألف دينار والرسم السنوي (10000) عشرة آلاف دينار .
مادة 2يكون رسم تسجيل الفرع (7500) سبعة آلاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (5000) خمسة آلاف دينار .
مادة 3تسجل الرسوم الواردة في البندين ( أولا وثانيا) من هذه مادة إيرادا للخزينة العامة إذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للإجازة وإيرادا للنقابة المختصة بالنسبة للإجازات التي تمنحها .
مادة 4يسدد الرسم السنوي خلال الربع الأول من السنة التقويمية وإذا تأخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للإجازة إلى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .

المحتوى 1
الفصل الرابع
إلتزامات المكتب الإستشاري

مادة 7
يلتزم المكتب الإستشاري بقواعد السلوك المهني التي تعتمدها الجهة المانحة للإجازة بتعليمات .

مادة 8
يكون مؤسسو المكتب الإستشاري مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع إلتزامات وأعمال المكتب .

مادة 9
مادة 1إذا خالف المكتب الإستشاري أحكام هذا القانون أو قواعد السلوك المهني جاز للمتعاقد معه رفع شكوى إلى الجهة المانحة للإجازة للنظر فيها .
مادة 2إذا وجدت النقابة المختصة المانحة للإجازة جدية في الشكوى تحيلها إلى لجنة الإنضباط المشكلة لديها للنظر فيها، أما بالنسبة لهيئة التخطيط فتحيلها إلى لجنة إنضباط خاصة تشكل لهذا الغرض بتعليمات تصدرها . . .
مادة 3للجهة المانحة للإجازة إحالة المكتب الإستشاري إلى لجنة الإنضباط إذا خالف أحكام هذا القانون أو قواعد السلوك المهني .

مادة 10
مادة 1للجنة الإنضباط فرض العقوبات الآتية:
آ – الإنذار – ويكون بكتاب يوجه إلى المكتب الإستشاري المخالف .
ب – منع المكتب الإستشاري من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة .
ج – إلغاء إجازة المكتب الإستشاري .
مادة 2يكون قرار لجنة الإنضباط قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

مادة 11
مادة 1لمن ألغيت إجازة مكتبه الإستشاري وفق أحكام الفقرة (ج) من البند ( أولا) من مادة (10) من هذا القانون أن يتقدم بطلب جديد إلى الجهة المانحة للإجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على إكتساب قرار إلغاء الإجازة درجة البتات .
مادة 2لمن رفض طلب إعادة منحه إجازة تأسيس مكتب إستشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

الفصل الخامس
تجميد المكتب الإستشاري

مادة 12
لمؤسس المكتب الإستشاري تجميد نشاط مكتبه مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات على أن يشعر بذلك الجهة المانحة للإجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء التجميد المحدد في الإشعار على أن يرفق المؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود أية إلتزامات لديه تجاه الغير .

مادة 13
تتولى الجهة المانحة للإجازة إشعار دوائر الدولة ذات العلاقة بالتجميد متضمنا تاريخي بدئه وإنتهائه .

مادة 14
على المكتب الإستشاري إعادة مزاولة نشاطه عند إنتهاء مدة التجميد على أن يشعر الجهة المانحة للإجازة بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنتهاء هذه المدة وأن يسدد الرسم السنوي إبتداء من تاريخ إعادة مزاولة نشاطه .

مادة 15
إذا إنتهت مدة التجميد ولم يعاود المكتب الإستشاري مزاولة نشاطه تلغى إجازته، ولمؤسسه أن يطلب منحه إجازة تأسيس مكتب جديد .

الفصل السادس
الإمتيازات والتسهيلات

مادة 16
يسمح للمكتب الإستشاري، بتأييد من الجهة المانحة للإجازة، بإستيراد مستلزمات عمله كالحاسبات الإلكترونية والأجهزة والآلات والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية وغيرها عند عدم توافرها في الأسواق المحلية بتأييد من الجهة ذات العلاقة .

مادة 17
للمكتب الإستشاري الحصول على التسهيلات المصرفية اللازمة لأداء عمله وفق الضوابط المعمول بها في المصارف العراقية .

المحتوى 2
الفصل السابع
المشاركة والإستعانة بالخبرة العربية والأجنبية

مادة 18
مادة 1للمكتب الإستشاري المشاركة مع مكتب إستشاري عربي داخل العراق وخارجه على أن تشعر بذلك الجهة المانحة للإجازة وتودع نسخة من عقد المشاركة لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد .
مادة 2للمكتب الإستشاري إضافة إسم المكتب العربي المشارك إلى إسمه المسجل على أن يشعر بذلك الجهة المانحة للإجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة لتأشير ذلك في السجل .
مادة 3يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات وإلتزامات المكتب الإستشاري الناجمة عن عقد المشاركة .

مادة 19
للمكتب الإستشاري الإستعانة بالخبرة العربية والأجنبية عن طريق التعاقد مع الأشخاص أو المكاتب الإستشارية .

الفصل الثامن
إنقضاء المكاتب الإستشارية

مادة 20
ينقضي المكتب الإستشاري بأحد الأسباب الآتية وفق أحكام هذا القانون:
مادة 1فقدان أحد شروط التأسيس إذا كان المؤسس شخصا واحدا، أما إذا كان أكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب الإستشاري ضمن تخصصاتهم على أن تعدل الإجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك .
مادة 2الوفاة، إذا كان المؤسس شخصا واحدا، أما إذا كان أكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على أن تعدل الإجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك .
مادة 3بناء على طلب المؤسس .
مادة 4تجاوز مدة التجميد البالغة (3) ثلاث سنوات وعدم مزاولة المكتب الإستشاري لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة وفق أحكام مادة (14) من هذا القانون .
مادة 5إلغاء إجازة المكتب الإستشاري وفق أحكام الفقرة (ج) من البند ( أولا) من مادة (10) من هذا القانون .

مادة 21
يشترط لإنقضاء المكتب الإستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للإجازة ويكون هذا القرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

مادة 22
مادة 1يعتبر قرار الإنقضاء نافذا من تاريخ إكتساب درجة البتات .
مادة 2تتولى الجهة المانحة للإجازة تثبيت قرار الإنقضاء في سجلاتها والإعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الإستشاري بتسجيل قرار الإنقضاء .

الفصل التاسع
أحكام عامة وختامية

مادة 23
للموظف المتقاعد تأسيس مكتب إستشاري وفق أحكام هذا القانون أو العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها .

مادة 24
يمسك المكتب السجلات التي تحددها الجهة المانحة للإجازة .

مادة 25
يعتبر عنوان المكتب الإستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الإستشاري إشعار الجهة المانحة للإجازة بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال (7) سبعة أيام من حصول التغيير .

مادة 26
على المكتب الإستشاري أن يثبت إسمه كاملا على محله وفروعه ويجب أن يثبت ذلك على أوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على أن يكون باللغة العربية مع جواز إستعمال لغة أجنبية على سبيل الإضافة .

مادة 27
يكون للمكتب الإستشاري ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز إستعماله إلا من شخص مخول بذلك .

مادة 28
على المكاتب الإستشارية المؤسسة قبل صدور هذا القانون تكييف أوضاعها وفق أحكامه خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه .

مادة 29
للجهة مانحة الإجازة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1420هـ الموافق لليوم العشرين من شهر شباط سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية