قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة 1992/13

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة 1992/13 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة 1992/13
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-20 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة (4) من قانون الأسلحة المرقم بـ (13) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي:
مادة – 4 –
مادة 1لا يجوز إستيراد أو تصدير الأسلحة النارية أو أجزائها أو عتادها أو صنعها .
مادة 2لا يجوز حيازة وحمل الأسلحة النارية أو بيعها أو إصلاحها إلا بإجازة من سلطة الإصدار .
مادة 3آ – يجوز، بإجازة من سلطة الإصدار، فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا .
ب – يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذا البند .

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى مادة (5) من القانون، ويكون البند (خامسا) لها:
مادة 5إجازة خاصة لفتح محل لبيع الأسلحة النارية .

مادة 3
مادة 1تحذف الفقرة (و) من البند ( أولا) من مادة (6) من القانون .
مادة 2يلغى نص الفقرة (ز) من البند ( أولا) من مادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ز – أن يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري أو ممارسة مهنة البيع أو الإصلاح بموجب إختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار .

مادة 4
مادة 1يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ب – نافذة لمدة (5) خمس سنوات إبتداء من أول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها، عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من مادة (5) من القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة إبتداء من أول الشهر نفسه .
مادة 2يضاف ما يأتي إلى مادة (8) من القانون ويكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها:
مادة 3تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من مادة (5) من القانون الرسوم السنوية المقررة في الجدول المرفق بالقانون .
مادة 4توزع حصيلة الرسوم المستوفاة عن منح وتجديد كل من إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وإجازة فتح محل لإصلاحها المنصوص عليهما في جدول الرسوم الملحق بالقانون وفق النسب الآتية:
أ – (30%) ثلاثون من المئة إيرادا نهائيا لخزينة الدولة .
ب – (40%) أربعون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في شعب السلاح في المحافظات والأجهزة الساندة لهم .
ج – (30%) ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تقديم خدمات متميزة لحماية الأمن والنظام .
مادة 5توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (رابعا) من هذه مادة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد المشمولين بها وأسس توزيعها وحالات الحرمان منها .

مادة 5
يلغى نص مادة (20) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
مادة – 20 –
مادة 1على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات سنوية بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية .
مادة 2على المجاز ببيع السلاح الناري أو المجاز بإصلاحه أن يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة أو من تنتدبه لهذا الغرض .

مادة 6
مادة 1يلغى الفقرة ( أ) من البند (ثانيا) من مادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أ – يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية أو أجزائها أو عتادها أو قام بصنعها .
مادة 2يلغى نص البند (ثالثا) من مادة (27) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
مادة 3يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار .

مادة 7
يلغى نص التسلسل (3) من جدول الرسوم الملحق بالقانون ويحل محله ما يأتي:
3 – رسم إجازة إصلاح الأسلحة النارية (75000) خمسة وسبعون ألف دينار .
مادة 2يضاف ما يأتي إلى جدول الرسوم الملحق بالقانون، ويكونان التسلسلين (4) و(5) له:
4 – رسم إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية (100000) مئة ألف دينار .
5 – رسم تجديد الإجازتين المنصوص عليهما في (3) و(4) من جدول الرسوم (50000) خمسون ألف دينار .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة