عنوان التشريع: تعدبل قرار رقم 110 / 1989 حول صلاحية شطب الممتلكات والاحوال العائدة للدوائر والممولة ذاتياً
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1109 ) في 21 / 2 / 1989، ويحل محله ما يأتي: –
1 – للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتياً التابعة له وفق الاسس الآتية: –
أ – الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية الانتاجية .
ب – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصادياً بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار لكل حالة .
ج – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة انها استهلكت بشكل غير اعتيادي على ان لا تزيد قيمتهات الدفترية عن الشطب على ( 1000000 ) مليون دينار لكل حالة .
د – الموجودات المخزنية التالفة خلال السنة لدى الدائرة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار او ( 2٪ ) اثنتين من المئة من قيمة الوارد المخزني خلال السنة بضمنها الرصيد في بداية السنة ايهما اقل، على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملية فيها .
هـ – الموجودات المخزنية الفائضة عن الحاجة لدى الدائرة، التي لا تزيد قيمتها على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار، على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان هذه الموجودات الفائضة لا يمكن الاستفادة منها في الدوائر الاخرى التابعة للوزارة .
و – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة، على ان لا تزيد على ( 500000 ) خمسمئة الف دينار في كل حالة، باستثناء المصارف .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة