تخفيض الرسم الكمركي على السلع ذات ذات المنشأالعربي

      التعليقات على تخفيض الرسم الكمركي على السلع ذات ذات المنشأالعربي مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض الرسم الكمركي على السلع ذات ذات المنشأالعربي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-04 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) الصادر بتاريخ 5 / 8 / 1996 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يلي: –
اولاً – تخفيض الرسوم الكمركية بضمنها الرسم الكمركي الاضافي على السلع ذات المنشأ العربي بنسبة ( 10٪ ) واعتباراً من 1 / 1 / 2001 لكي يصبح مجموع التخفيض الذي تم اتخاذه بنسبة ( 40٪ ) ابتداء من 1 / 1 / 1998 .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية