عنوان التشريع: تعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 / 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( أ ) من مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة البلديات المرقم بـ ( 165 ) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي: –
1 – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشأنها خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ الاعلان .
مادة 2
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون مادة الخامسة والتسعين مكررة له: –
مادة الخامسة والتسعون مكررة: –
1 – أ – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لأمانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار على كل من: –
اولاً – اقام بناء او منشآت سكنية بدون اجازة اصولية او خلافاً لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولاً عن ذلك .
ثانياً – استعمل الارض او البناء او المنشأت خلافاً للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية .
ب – اذا كانت الابنية او المنشآت او الاستعمالات المنصوص عليها في ( اولاً ) و( ثانياً ) من البند ( أ ) من هذه الفقرة تستعمل لأغراض تجارية تكون الغرامة ( 50000 ) خمسين الف دينار .
ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة باتاً .
2 – مع عدم الاخلال بالفقرة ( 1 ) من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها .
3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن أي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ ( 156 ) لسنة 1971 وآخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعاً او مخالفاً بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
4 – أ – تؤلف بأمر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
ب – تؤلف بأمر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين ( 2 ) و( 3 ) من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية .
6 – أ – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد برأي الخبراء او الكشف الموقعي الآتي: –
اولاً – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .
ثانياً – رد الاعتراض وتأييد الانذار كلاً او جزءاً وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف .
ثالثاً – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة .
ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتاً .
7 – أ – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار كل ( 30 ) ثلاثية يوماً .
ب – اذا زادت مدة الامتناع على ( 180 ) مائة وثمانين يوماً يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977 .
ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .
د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها .
8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة بأحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة .
9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .
مادة 3
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ ( 37 ) في 14 / 1 / 1987 و( 252 ) في 23 / 4 / 1987 و( 53 ) في 19 / 5 / 1997 .
مادة 4
لوزير الداخلية وامين بغداد وكل حسب اختصاصه اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان مجلس امانة بغداد والمجلس البلدي قد تم الغاؤهما استناداً الى المادتين ( 98 ) و( 99 ) من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ ( 25 ) لسنة 1995 ولكون امانة بغداد والبلدية قد حلت محل المجلس ( الملغى ) وتمارس كل منهما الوظائف البلدية ولأجل تقليص مدة اعلان التصاميم، وبغية الحد من اقامة الابنية والمنشآت بدون اجازة اصولية صادرة عن امانة بغداد او البلدية المعنية في الوحدات الادارية، وللمحافظة على التصميم الاساس لمدينة بغداد والتصاميم الاساس للبلديات، وتخويل مدير عام الدائرة البلدية في امانة بغداد ومدير البلدية فرض غرامة على المخالفين، ولتشكيل هيئة استئنافية وتحديد اختصاصاتها .
شرع هذا القانون .