عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة الخشب

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة الخشب مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة الخشب
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

مادة 1
استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 المعدل، تؤسس شركة عامة باسم (الشركة العامة لصناعة الخشب)، وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة متمتعة بالاهلية الكاملة للممارسة وتحقيق الاغراض التي اسست من اجلها .

مادة 2
تعمل الشركة لتحقيق الاغراض التالية:-
1 – انتاج كافة الواح الخشب لاغراض صناعات الاثاث المنزلية والمكتبية والمدرسية .
2 – استيراد وشراء المواد الاولية والتكميلية والمساعدة التي تدخل في انتاج المنتجات المذكورة في الفقرة (1) اعلاه .
3 – استيراد او شراء كافة انواع المكائن والمعدات والعدد والقوالب اللازمة لانتاج وتصنيع المنتجات اعلاه على اختلاف انواعها .
4 – تأسيس مشاريع تكميلية لتصنيع مادة خام اولية او نصف اولية اللازمة لانتاج وتصنيع المنتجات اعلاه على اختلاف انواعها .
5 – اجراء جميع العمليات التمهيدية والتكميلية التي تتطلبها الصناعة المذكورة اعلاه، واجراء البحوث والدراسات العلمية والفنية والصناعية والتجارية التي تؤدي الى تحسين منتجات الشركة .

مادة 3
تقوم الشركة في تحقيق اغراضها، بما يلي:-
1 – التعامل ببيع وتصدير منتجاتها والمواد المتعلقة بها والمشار اليها في مادة 2 من هذا العقد وتوزيعها في الداخل مباشرة او بالواسطة واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرة المتوفرة حاليا وفي المستقبل بغية تحقيق هذه الاغراض .
2 – الحصول على الوكالات الخاصة بالاغراض المشار اليها اعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية، ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق والحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها .
3 – التملك بطريقة الشراء او الطرق القانونية الاخرى والحصول على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المنشآت وشراء جميع الاجهزة والمكائن والآلات وشراء جميع الاجهزة والمكائن والآلات والمعدات لتحقيق اغراضها، ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية والمعتبرة قانونا وعرفا .
4 – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات التجارية، كأصيل او وكيل با لعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري، ولها تعيين الوكلاء بالعمولة والوكلاء – التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه .
5 – فتح المخازن والمحلات والمعارض والمراكز باسمها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية .
6 – الحصول وشراء واستئجار باجازة او بغيرها من الطرق على اي براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات، وطرق سرية للانتاج او اي طريقة تعتبرها الشركة مناسبة لتحقيق اغراضها .
7 – الاقراض والاقتراض والحصول على اي مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية بالطرق التي يعينها قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 المعدل، وقانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965، وقانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل .
8 – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاية سندات اذنية او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك، ولها التعامل بأسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية، مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا بهذا الصدد .
9 – الاشتراك في تأسيس شركات تابعة او ممولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات ومستندات استقراضها، وان تقبل موجوداتها ومطلوباتها، وان تحصل على الاكثرية بأي طريقة تراها مناسبة، مع مراعاة الاحكام الواردة في القوانين المشار اليها في الفقرة (7) من هذه المادة .

مادة 4
يكون رأسمال الشركة الاسمي (-/10,000,000) دينار (عشرة ملايين دينار) .

مادة 5
تضم الشركة الى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية، وتدار من قبل المدير العام للشركة، وتتمتع باستقلال مالي واداري خاص بها ضمن الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، حيث تعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام هي النظام الاساسي لهذه الشركة .

مادة 6
يكون مركز الشركة في مدينة (ابو صخير)، ولها فتح فروع داخل العراق او خارجه، مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي الصادر بموجبه .

مادة 7
تكون مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي .

مادة 8
لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد .

مادة 9
مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلاتها .

مادة 10
يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الكيماوية