رقم 15712 لسنة 1976 قرار دفع مخصصات النقل الموظف بالوكالة المنقول للخارج

      التعليقات على رقم 15712 لسنة 1976 قرار دفع مخصصات النقل الموظف بالوكالة المنقول للخارج مغلقة

عنوان التشريع: رقم 15712 لسنة 1976 قرار دفع مخصصات النقل الموظف بالوكالة المنقول للخارج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 15712
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 9 والعشرين من نظام وكالة الانباء العراقية رقم (8) لسنة 1970، وتطبيقا للفقرة (هـ) من المادة العشرين من النظام، ولتسهيل عمل مراسلي الوكالة في الخارج، قررنا ما يلي:-
1 – يجوز دفع مجموع ما يستحقه موظف الوكالة المنقول للخارج من مخصصات النقل المقطوعة لفترة لا تتجاوز السنتين دفعة واحدة، كسلفة بناء على طلب تحريري من الموظف .
2 – تستقطع هذه السلفة على اقساط شهرية تعادل مخصصات النقل الشهرية الممنوحة للموظف، كما تستمر الوكالة باستقطاع الاقساط المذكورة بعد نقل الموظف، في حالة عدم تسديد السلفة المذكورة خلال فترة وجوده في الخارج، ويجوز زيادة القسط، بناء على طلب الموظف .
3 – تدفع هذه السلفة، لغرض شراء سيارة يستخدمها الموظف في منطقة عمله، ولا يجوز استخدامها لاي غرض آخر .
4 – على الموظف تقديم مستند رسمي خلال شهرين من تاريخ استلامه للسلفة، يثبت شراءه السيارة، وبخلاف ذلك تسترد السلفة صفقة واحدة .
5 – يحول مبلغ السلفة الى الموظف في البلد الذي يعمل فيه، او البلد الذي يشتري منه السيارة بالعملة التي يريدها الموظف، على ان لا يتعارض ذلك مع تعليمات التحويل الخارجي، او القوانين المحلية في البلد الذي يعمل فيه الموظف .
6 – لا يستحق الموظف المنقول الى الخارج طلب السلفة المذكورة، الا بعد مرور شهر واحد على تاريخ مباشرته بالعمل في الخارج .
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتشمل الموظفين الذين لم يمض على مدة نقلهم سنة واحدة .

وزير الاعلام