بيان الاختصاص المكاني للمحكمة الكبرى في النجف رقم 8 لسنة 1976

      التعليقات على بيان الاختصاص المكاني للمحكمة الكبرى في النجف رقم 8 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاختصاص المكاني للمحكمة الكبرى في النجف رقم 8 لسنة 1976
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم (ك/6) والمؤرخ في 30-3-1975، تقرر ما يلي:-
1 – يكون الاختصاص المكاني للمحكمة الكبرى في النجف شاملا للحدود الادارية لمحافظة النجف .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 25-4-1976 .

وزير العدل